ممتزج (1)، فالظاهر (2) إنما هو المطلق دون المتميز.
(فإن سلبه الاطلاق، خرج عن كونه مطهرا) وهو ظاهر (لا) عن كونه (طاهرا) كما في المبسوط (3) استصحابا، بأن المطلق الكثير الطاهر إنما ينجس إذا تغير بعين النجاسة، وهنا لم يتغير إلا بالمتنجس. والأقرب ما في المبسوط، لأن الاستصحاب إنما يتم ما بقيت حقيقة الماء، والفرض خلافه، وهو خيرة نهاية الإحكام (4).
ولا فرق عنده بين إيراد المطلق على المضاف وعكسه، كما ينص عليه ما سيذكر في تطهير المضاف وإن كانت الطهارة إذا ورد المطلق على المضاف أضعف، لما سيأتي.
(ب: لو لم يكفه) ما يجده من (المطلق للطهارة) الواجبة عليه من وضوء أو غسل (فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء) والغسل (به) اتفاقا.
(والأقرب وجوب التيمم) لتوقف الطهارة المائية الواجبة عليه، ووجوب ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وعدم إجزاء التيمم، لأنه إنما يجزي إذا لم يتمكن من تحصيل الماء أو استعماله وهو متمكن منهما. خلافا للمبسوط (5)، بناء على اشتراط وجوب المائية بوجود الماء، وعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط كالحج المشروط بالاستطاعة.
وفيه أن الشرط إما وجود الماء مطلقا وهو متحقق أبدا، أو وجوده عند المتطهر وليس شرطا، وإلا لم يجب الطلب والتحصيل. فالطهارة واجب مطلق بالنسبة إليه لا مشروط.