كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٨٧
سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ (1)، ونحوه في خبر الحسين (2) بن أبي العلا.
وظاهر المقنع (3) المنع من الوضوء والشرب من سؤرها مطلقا. والظاهر التحاق كل من لا يؤمن بها، كما نص عليه في البيان (4) ويعطيه كلام الشيخين (5) وابن إدريس (6) والمحقق (7) في الأطعمة، للاحتياط، أو فحوى الأخبار الناهية عن سؤرها. وبخصوص سؤر الجنب الغير المأمون ما سمعته من خبر العيص.
(و) يكره سؤر (الدجاج) كما في المبسوط (8) والإصباح (9) والجامع (10)، قال المحقق: وهو حسن إن قصد المهملة، لأنها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة (11)، وقد مر خبر أبي بصير الناص على نفي البأس عنه (12). وخبر عمار:
ينفيه عن سؤر كل ما يؤكل لحمه (13).
وفي الفقيه: سئل الصادق عليه السلام عن ماء شربت منه دجاجة، فقال: إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب، وإن لم تعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب (14).
(والبغال والحمير) كما في الشرائع (15) والإصباح (16) والمبسوط (17)

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٠ ب ٨ من أبواب الأسئار ح ٦.
(٢) المصدر السابق ح ٢.
(٣) المقنع: ج ١ ص ٦.
(٤) البيان: ص ٤٦.
(٥) المقنعة: ص ٥٨٤، النهاية ونكتها: ج ٣ ص ١٠٦.
(٦) السرائر: ج ٣ ص ١٢٣.
(٧) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٢٨.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ١٠.
(٩) إصباحالشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٢٠.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ١٠٠.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦٦ ب ٤ من أبواب الأسئار ح ١.
(١٣) المصدر السابق ح ٢.
(١٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٣ ح ١٨.
(١٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٦.
(١٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤.
(١٧) المبسوط: ج ١ ص ١٠.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575