كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
بخصوصهما فضلا عن النجاسة، والأصل والعمومات بنفيهما، إلا مرسل الوشاء عن الصادق عليه السلام: إنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه (1).
(و) يكره سؤر (الحائض المتهمة) بالنجاسة كما في النهاية (2) والوسيلة (3) والسرائر (4) والمعتبر (5)، بل غير المأمونة كما في المقنعة (6) والمراسم (7) والجامع (8) والمهذب (9) والشرائع (10)، لخبر علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام: في التوضؤ بفضل الحائض، فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس (11). وخبر عيص بن القاسم: سأل الصادق عليه السلام عن سؤر الحائض، فقال: توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة. كذا في التهذيب (12) والاستبصار (13).
وفي الكافي: لا يتوضأ منه (14)، وهو يفيد كراهة سؤرها مطلقا، كما أطلق أبو علي (15) والسيد في المصباح (16)، والشيخ في المبسوط (17).
ويؤيده إطلاق خبر أبي بصير: سأله عليه السلام هل يتوضأ من فضل الحائض؟
قال: لا (18).
ثم الأخبار إنما نهت الوضوء بسؤرها. وقال الصادق عليه السلام في خبر عنبسة:

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦٧ ب ٥ من أبواب الأسئار ح ٢.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣.
(٣) الوسيلة: ص ٧٢.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٦٢.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٩٩.
(٦) المقنعة: ص ٥٨٤.
(٧) المراسم: ص ٣٦.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٢٠.
(٩) المهذب: ج ٢ ص ٤٣٠.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٠ ب ٨ من أبواب الأسئار ح ٥.
(١٢) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٢٢ ح ٦٣٣.
(١٣) الإستبصار: ج ١ ص ١٧ ح ٣١.
(١٤) الكافي ج ٣ ص ١٠ ح ٢.
(١٥) لم أعثر عليه في الكتب المتوفرة لدينا.
(١٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٣٢.
(١٧) المبسوط: ج ١ ص ١٠.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٠ ب 8 من أبواب الأسئار ح 7.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575