كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
المادة.
[وكذا يبعد أن يكون كر من ماء محقون وقعت فيه نجاسة متميزة طاهرا، فإذا فرضنا صبه مع ما فيه من النجاسة في بئر تنجس] (1).
وكذا يبعد أن يطهر حافات البئر والدلو والرشاء إذا نزح من البئر ما يقال: إنه يطهرها، ولعموم نحو: كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر. ولخبر أبي بصير: سأل الصادق عليه السلام عن بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت، قال: لا بأس، ولا تغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة (2).
وقوله عليه السلام في خبر أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلا، قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا، فقال: لا بأس به (3). وفي خبر معاوية بن عمار: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن (4). وقول الرضا عليه السلام في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير (5).
وهل يشترط في البقاء على الطهارة الكرية؟ حكي الاشتراط عن الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصري (6)، ويقتضيه اختيار المصنف اعتبارها في الجاري، لعموم الدليل، وهنا أولى.
وينص عليه بخصوصه ما مر من قول الصادق عليه السلام في خبر الثوري: إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ (7).

(١) ما بين المعقوفين ساقط من س و م.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٦ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٨ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٧ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٥ ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١٠.
(٦) حكاه عنه الشهيد في الذكرى: ص ٩ السطر الأخير.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٨ ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575