المادة.
[وكذا يبعد أن يكون كر من ماء محقون وقعت فيه نجاسة متميزة طاهرا، فإذا فرضنا صبه مع ما فيه من النجاسة في بئر تنجس] (1).
وكذا يبعد أن يطهر حافات البئر والدلو والرشاء إذا نزح من البئر ما يقال: إنه يطهرها، ولعموم نحو: كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر. ولخبر أبي بصير: سأل الصادق عليه السلام عن بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت، قال: لا بأس، ولا تغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة (2).
وقوله عليه السلام في خبر أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلا، قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا، فقال: لا بأس به (3). وفي خبر معاوية بن عمار: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن (4). وقول الرضا عليه السلام في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير (5).
وهل يشترط في البقاء على الطهارة الكرية؟ حكي الاشتراط عن الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصري (6)، ويقتضيه اختيار المصنف اعتبارها في الجاري، لعموم الدليل، وهنا أولى.
وينص عليه بخصوصه ما مر من قول الصادق عليه السلام في خبر الثوري: إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ (7).