كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
الصلاة، قال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه (1). وصحيح عمرو بن أبي نصر: سأل الصادق عليه السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعدما صليت، قال: إغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك (2).
وفي الفقيه: من صلى وذكر بعدما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة (3). ونحوه في المقنع (4)، إلا أنه ليس فيه إعادة الصلاة، وهو استناد إلى نحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك (5).
وفي خبر سماعة: إذا دخلت الغائط فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي [فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل] (6) ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، فإن البول مثل البراز (7).
وفي بعض نسخ الكافي (ليس مثل البراز) (8).
وصحيح سليمان بن خالد سأل الباقر عليه السلام عمن يتوضأ وينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء (9).
ويحتمل الاستحباب كما فعله الشيخ (10) وقال به في المبسوط (11) كالحسن ابن

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٠٨ ب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٠٨ ب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ح ٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١ ذيل الحديث ٥٩.
(٤) المقنع: ص ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٠٩ ب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ح ٨.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة ص.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٤ ب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥.
(٨) الكافي: ج ٣ ص ١٩ ح ١٧.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٩ ح ١٤٢.
(١٠) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٩ ذيل الحديث ١٤٢.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٢٤.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575