كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
مطلقا بناء على أن سعة الوقت للاستنجاء والتيمم والصلاة لا ينافي الضيق، لأن الاستنجاء من مقدمات الصلاة كالاستقبال، وستر العورة والانتقال إلى المصلى والأذان والإقامة، ويعطيه كلام الشيخ في الخلاف، فإنه ضيق بالتيمم مطلقا، وأطلق جواز إيقاعه قبل الاستنجاء (1).
(ب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء) كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار: إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره، فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده، ولا يغسل مقعدته. وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل (2)، وعليه الاجماع كما في الذكرى (3) والمعتبر (4).
(ج: الأقرب جواز الاستنجاء) كما يستنجي (في الخارج) من السبيلين المعتادين لعامة الناس في الخارج (من غير المعتاد) لهم (إذا صار معتادا) للشخص مع انسداد الأصلي أو لا معه، وجريان أحكامه فيه، فيجوز الاستجمار بشرائطه، وتكون الغسالة طاهرة إن لم تتغير بالخارج، ولا كان فيها منه ما يتميز، ولا أصابت نجاسة [من خارج] (5) لصدق النجو والبول والغائط والاستنجاء لغة على إزالته، فيعمه العمومات، وللاشتراك في النقض والحاجة إلى الرخصة.
ويحتمل العدم كما في نهاية الإحكام (6) قصرا للرخصة على اليقين المتبادر، فهو كإزالة سائر النجاسات، وتردد في التحرير (7) والمنتهى (8)، وفيهما قيد انسداد الطبيعي.

(١) الخلاف: ج ١ ص ٩٨ المسألة ٤٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٤ ب ٢٨ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٢١ س ١٩.
(٤) المعتبر: ح ١ ص ١٧٤.
(٥) في ص (خارجة).
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٩٢.
(٧) تحرير الأحكام: ص ٨ س ٩.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٧ س 19.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575