باب الحش (1).
(و) يكره - وفي الهداية (2) والنهاية (3) والمهذب: لا يجوز (4) - (الاستنجاء) ومنه الاستجمار (باليمين) للنهي عنه في الأخبار. وفيها أنه من الجفاء (5)، وفيها النهي عن مس الذكر باليمين (6)، وعنه صلى الله عليه وآله أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه، ويسراه لخلائه وما كان من أذى (7).
واستحب أن يجعل (8) اليمين لما علا من الأمور، واليسار لما دنى. ولا يدفعه قول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك (9). وهو في غاية الوضوح.
(وباليسار (10) وفيها خاتم) نقش (عليه) أو تحت فصه (اسم) من أسماء (الله تعالى أو) أحد (أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام) أئمتنا، ومنهم فاطمة، أو أئمة سائر الأمم بشرط أن لا يتنجس، وإلا حرم كل ذلك، لاقتضاء العقل والنقل احترام تلك الأسامي، لما فيه من احترام المسمى.
وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: لا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه (11). وقول أمير المؤمنين عليه السلام فيما في الخصال من خبر أبي بصير ومحمد بن مسلم: من نقش على