والجامع وفيه: فإنها عوذة (1)، والوسيلة ولكن يقيد فيما بينه وبين نفسه، قال: لئلا يفوته شرف فضلها (2).
وقال الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد في الصحيح، إذ سأله عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن: لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله، أو آية الحمد لله رب العالمين (3).
(أو طلب الحاجة المضر فوتها) إن لم يمكن بالإشارة أو التصفيق أو نحوهما، فربما وجب، وهو واضح.
ويستثنى أيضا رد السلام إذا وجب، كما في المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5)، لعموم أدلة وجوبه، وحمد العاطس والتسميت، كما فيهما أيضا لكونهما من الذكر.
خلافا للشافعي في الثلاثة (6).
وسمعت الخبر في حمد العاطس والصلاة على النبي وآله إذا سمعه، كما في المقنعة (7) والمراسم (8)، وهو على الوجوب كما في المقنعة ظاهر (9)، وبدونه يمكن إدخالها في الذكر.
(و) يكره (طول الجلوس) فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يورث الباسور (10)، ونحوه عن لقمان (11)، وعنه أيضا أن مولاه دخل المخرج فأطال الجلوس، فناداه لقمان: إن طول الجلوس على الحاجة يفجع الكبد، ويورث منه الباسور، ويصعد الحرارة إلى الرأس، فأجلس هونا وقم هونا، فكتب حكمته على