أبي عقيل (1) ووافقهما ابن حمزة (2) ويحتمله كلام الصدوق (3).
ويحتمل الوضوء في الأولى الاستنجاء، كما في قول الصادق عليه السلام في حسن جميل: كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء (4). ولكن إعادته بمعنى الاستنجاء من البول كما استنجي من الغائط فيكون غسل الذكر تفسيرا لإعادته وإهراق الماء فيهما، على كل يحتمل معنى البول وصب الماء للاستنجاء.
ثم في الفقيه: ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة (5) واستند إلى قول الصادق عليه السلام في خبر عمار: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة.
وحمله الشيخ على أنه استجمر (6)، ويحتمله كلام الصدوق (7). ولولا أنه فرق بين البول والغائط فأوجب إعادة الصلاة في البول دون الغائط لأمكن الاستناد إلى أن شرط صحة الصلاة عدم العلم بالنجاسة عندها في الثوب والبدن، وقد تحقق، فذلك أحد الأقوال في مسألة (من صلى مع النجاسة جاهلا) كما يأتي.
وفي المقنع: إن نسيت أن تستنجي بالماء وقد تمسحت بثلاثة أحجار حتى صليت، ثم ذكرت وأنت في وقتها، فأعد الوضوء والصلاة. وإن كان قد مضى الوقت فقد جازت صلاتك، فتوضأ لما تستقبل من الصلاة (8).
وهو عمل بخبر عمار، عن الصادق عليه السلام فيمن نسي أن يغسل دبره بالماء حتى