كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
في ماء نقيع، فإنه من فعل فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه (1). وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم - إلى قوله: - فأصابه شئ من الشيطان، لم يدعه إلا أن يشاء الله (2).
وفي مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يبول أحد في الماء الراكد، فإن منه يكون ذهاب العقل (3). وروي أن البول في الراكد يورث النسيان (4)، وأنه من الجفاء (5).
وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام إنه فيه يورث الحصر، وفي الجاري السلس (6).
وفي الهداية عليهم السلام إنه لا يجوز في الراكد، ولا بأس في الجاري (7)، وكذا علي بن بابويه نهى عن البول في الراكد، ونفى البأس عنه في الجاري (8)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد (9).
ويمكن أن يراد نفي البأس من جهة التنجيس أو التقدير، وإن كرهه من جهة أخرى. ويحتمله كلام الصدوقين [من جهة أخرى] (10)، ولما كانت نصوص الراكد أكثر، واختص بالتقدير أو التنجيس.
قال سلا ر: وكراهة بوله في جاري المياه دون كراهته في راكده (11)، وكذا في المنتهى (12) ونهاية الإحكام (13) والجامع (14) والبيان (15) والنفلية (16)

(١) علل الشرائع: ص ٢٨٣ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٣١ ب ١٦ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٠ ب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٠ ب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤.
(٥) دعائم الاسلام: ج ١ ص ١٠٤.
(٦) لا يوجد لدينا.
(٧) الهداية: ص ١٥.
(٨) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٢٠ س ٢١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٧ ب ٥ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(١٠) زيادة من ط.
(١١) المراسم: ص ٣٣.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٠ س ٣٥.
(١٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٣.
(١٤) الجامع للشرائع: ص ٢٦.
(١٥) البيان: ص ٧.
(١٦) الألفية والنفلية: ص 91.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575