والغنية (1) والإصباح (2) والنافع (3) والشرائع (4) في غير الحجرة، [فإنما كره] (5) فيها البول. ونحوها التذكرة (6) والارشاد (7) والتلخيص (8) والتبصرة (9) والذكرى (10).
وفي الهداية: لا يجوز التغوط على شطوط الأنهار والطرق النافذة وأبواب الدور [وفي النزال وتحت الأشجار المثمرة، ولا يجوز البول في حجر (11).
وفي المقنع: واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللعن، وهي: أبواب الدور (12)] (13)، وهو يعم الحدثين، ولم يتعرض فيه للحجرة.
وفي النهاية: ولا يتغوط على شطوط الأنهار، ولا في المياه الجارية ولا الراكدة، ولا يبولن فيهما، فإن بال في المياه الجارية أو تغوط فيها لم يفسد ذلك الماء. ولا يتغوط أيضا في أفنية الدور ولا تحت الأشجار المثمرة، ولا مواضع اللعن، ولا في النزال، ولا المواضع الذي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها، ولا يطمح ببوله في الهواء، ولا يبولن في حجرة الحيوان (14).
وفي السرائر: ينبغي لمن أراد الغائط (15) أن يتجنب شطوط الأنهار، ومساقط الثمار، والطرق النافذة، وفي النزال، وحجرة الحيوان، والمياه الجارية والراكدة،