كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
والغنية (1) والإصباح (2) والنافع (3) والشرائع (4) في غير الحجرة، [فإنما كره] (5) فيها البول. ونحوها التذكرة (6) والارشاد (7) والتلخيص (8) والتبصرة (9) والذكرى (10).
وفي الهداية: لا يجوز التغوط على شطوط الأنهار والطرق النافذة وأبواب الدور [وفي النزال وتحت الأشجار المثمرة، ولا يجوز البول في حجر (11).
وفي المقنع: واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللعن، وهي: أبواب الدور (12)] (13)، وهو يعم الحدثين، ولم يتعرض فيه للحجرة.
وفي النهاية: ولا يتغوط على شطوط الأنهار، ولا في المياه الجارية ولا الراكدة، ولا يبولن فيهما، فإن بال في المياه الجارية أو تغوط فيها لم يفسد ذلك الماء. ولا يتغوط أيضا في أفنية الدور ولا تحت الأشجار المثمرة، ولا مواضع اللعن، ولا في النزال، ولا المواضع الذي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها، ولا يطمح ببوله في الهواء، ولا يبولن في حجرة الحيوان (14).
وفي السرائر: ينبغي لمن أراد الغائط (15) أن يتجنب شطوط الأنهار، ومساقط الثمار، والطرق النافذة، وفي النزال، وحجرة الحيوان، والمياه الجارية والراكدة،

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٧ س ٢١.
(٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٢٦.
(٣) مختصر النافع: ص ٥.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٩.
(٥) في م (فإنه يكره) وفي س (فإنما يكون).
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢ س ٤١.
(٧) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٢.
(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٤.
(٩) تبصرة المتعلمين: ص ٥.
(١٠) ذكرى الشيعة: ص ٢٠ س ٢٠.
(١١) الهداية: ص ١٥.
(١٢) المقنع: ص ٣.
(١٣) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(١٤) النهاية ونكتها: ج 1 ص 213.
(15) في م و س (الغائطان).
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575