جميعا الاستقبال بالحدث. وفي نهاية الإحكام: بناء على التخصيص بالبول، والظاهر أن المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرد إليه (1).
(و) يكره (البول في) الأرض (الصلبة) لئلا يرد إليه، قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا من البول، وكان إذا أراد البول تعمد إلى مكان مرتفع من الأرض، أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير، كراهية أن ينضح عليه البول (2).
وعن سليمان الجعفري قال: بت مع الرضا عليه السلام في سفح جبل، فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال: من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله (3).
(و) يكره البول (قائما)، وفي الهداية: لا يجوز (4)، فعنه صلى الله عليه وآله: أنه من الجفاء (5)، وعن الصادق عليه السلام: إنه يتخوف عليه أن يلتبس به الشيطان، أي يخبله (6). وفي صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام من تخلى على قبر أو بال قائما - إلى أن قال: - فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله (7).
وفي نهاية الإحكام: والأقرب أن العلة هي التوقي من البول، فلو كان في حال لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمام زالت الكراهة (8)، وفيه نظر. وقيل باختصاص الكراهة بغير حالة الاطلاء (9)، لأن الصادق عليه السلام سئل في مرسل ابن أبي عمير عن