كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٨
جميعا الاستقبال بالحدث. وفي نهاية الإحكام: بناء على التخصيص بالبول، والظاهر أن المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرد إليه (1).
(و) يكره (البول في) الأرض (الصلبة) لئلا يرد إليه، قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا من البول، وكان إذا أراد البول تعمد إلى مكان مرتفع من الأرض، أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير، كراهية أن ينضح عليه البول (2).
وعن سليمان الجعفري قال: بت مع الرضا عليه السلام في سفح جبل، فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال: من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله (3).
(و) يكره البول (قائما)، وفي الهداية: لا يجوز (4)، فعنه صلى الله عليه وآله: أنه من الجفاء (5)، وعن الصادق عليه السلام: إنه يتخوف عليه أن يلتبس به الشيطان، أي يخبله (6). وفي صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام من تخلى على قبر أو بال قائما - إلى أن قال: - فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله (7).
وفي نهاية الإحكام: والأقرب أن العلة هي التوقي من البول، فلو كان في حال لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمام زالت الكراهة (8)، وفيه نظر. وقيل باختصاص الكراهة بغير حالة الاطلاء (9)، لأن الصادق عليه السلام سئل في مرسل ابن أبي عمير عن

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٣٨ ب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٣٨ ب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣.
(٤) الهداية: ص ١٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٨ ب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٩ ب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة ح ٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٣١ ب ١٦ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٣.
(9) لم نعثر عليه.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575