وفي خبر السكوني نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول (1). وأرسل في الكافي في الغائط: لا تستقبل الشمس ولا القمر (2). وفي الفقيه: لا تستقبل الهلال ولا تستدبره (3). ولظواهرها حرمه المفيد (4).
وحرم الصدوق في الهداية الجلوس للبول أو الغائط مستقبل الهلال أو مستدبره (5)، ولم يذكر الشمس. ويمكن أن يريد الاستقبال عند البول والاستدبار عند الغائط.
ونهى سلا ر عن استقبال النيرين بالفرج عند البول، وقال في الغائط: وقد قيل:
إنه لا يستدبر الشمس ولا القمر ولا يستقبلهما (6)، وذلك لافتراقهما بكثرة النص المسند في البول دون الغائط، ولذا اقتصر الشيخ في الإقتصاد (7) والجمل (8) والمصباح (9) ومختصره (10) وابن سعيد (11) على البول، ويحتمله كلام (12) الإرشاد (13) والبيان (14) والنفلية (15).
وجعل الغائط في الذكرى محمولا على البول، قال: وربما روي بفرجه فيشملهما (16). ولما كان الأصل الإباحة وتضمن أكثر الأخبار الفرج اقتصر الأكثر على الاستقبال به. ويمكن تنزيل كلام من أطلق عليه، وكذا تنزيل المطلق من الأخبار كالمرسلين.
فلو استتر فرجه عن النيرين بحائل من كف أو غيم أو غيرهما لم يكره، كما