كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
وفي خبر السكوني نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول (1). وأرسل في الكافي في الغائط: لا تستقبل الشمس ولا القمر (2). وفي الفقيه: لا تستقبل الهلال ولا تستدبره (3). ولظواهرها حرمه المفيد (4).
وحرم الصدوق في الهداية الجلوس للبول أو الغائط مستقبل الهلال أو مستدبره (5)، ولم يذكر الشمس. ويمكن أن يريد الاستقبال عند البول والاستدبار عند الغائط.
ونهى سلا ر عن استقبال النيرين بالفرج عند البول، وقال في الغائط: وقد قيل:
إنه لا يستدبر الشمس ولا القمر ولا يستقبلهما (6)، وذلك لافتراقهما بكثرة النص المسند في البول دون الغائط، ولذا اقتصر الشيخ في الإقتصاد (7) والجمل (8) والمصباح (9) ومختصره (10) وابن سعيد (11) على البول، ويحتمله كلام (12) الإرشاد (13) والبيان (14) والنفلية (15).
وجعل الغائط في الذكرى محمولا على البول، قال: وربما روي بفرجه فيشملهما (16). ولما كان الأصل الإباحة وتضمن أكثر الأخبار الفرج اقتصر الأكثر على الاستقبال به. ويمكن تنزيل كلام من أطلق عليه، وكذا تنزيل المطلق من الأخبار كالمرسلين.
فلو استتر فرجه عن النيرين بحائل من كف أو غيم أو غيرهما لم يكره، كما

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤١ ب ٢٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
(٢) الكافي: ج ٣ ص ١٥ ح ٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦ ح ٤٨.
(٤) المقنعة: ص ٤٢.
(٥) الهداية: ص ١٥.
(٦) المراسم: ص ٣٣ و ٣٢.
(٧) الإقتصاد: ص ٢٤١.
(٨) الجمل والعقود: ص ٣٧.
(٩) مصباح المتهجد: ص ٦.
(١٠) لا يوجد لدينا.
(١١) الجامع للشرائع: ص ٢٦.
(١٢) زيادة من ط.
(١٣) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٢.
(١٤) البيان: ص ٦.
(١٥) الألفية والنفلية: ص 91.
(16) ذكرى الشيعة: ص 20 س 19.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575