كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
أحدهما عليهما السلام في الذكر عند الفراغ (1). وخبر عبد الله بن ميمون القداح، عن الصادق عليه السلام في الذكر عند الخروج (2)، وإن لم يكن في الأول مسح على البطن، ولا في الثاني تقديم للرجل اليمنى، وفي الأول بعض ما ذكر من الذكر.
وقريب منه كلام المقنع ففيه: فإذا فرغت من حاجتك فقل: الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى، وظاهره أنه قبل الاستنجاء، ثم قال: وإذا أردت الخروج من الخلا فأخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى وقل: الحمد لله على ما أخرج عني الأذى في يسر وعافية، يا لها نعمة (3)، ولم يذكر مسح البطن.
وفي الهداية: وعلى الرجل إذا فرغ من حاجته أن يقول: الحمد لله الذي أماط عني الأذى، وهنأني الطعام، وعافاني من البلوى. قال: فإذا أراد الاستنجاء مسح بإصبعه - إلى أن قال: - فإذا أراد الخروج من الخلا فليخرج رجله اليمنى قبل اليسرى، ويمسح يده على بطنه، ويقول: الحمد لله الذي عرفني لذته... إلى آخر ما مر (4).
وفي الفقيه: وكان عليه السلام - يعني أمير المؤمنين عليه السلام - إذا دخل الخلا يقول:
الحمد لله الحافظ المؤدي، فإذا خرج مسح بطنه وقال: الحمد لله الذي أخرج عني أذاه، وأبقى في قوته، فيا لها من نعمة، لا يقدر القادرون قدرها (5).
(ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه) لا بمقاديمه أو (6) مآخيره (في الحدثين) لنهي النبي صلى الله عليه وآله أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر (7).

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢١٦ ب ٥ من أبواب أحكام التخلي ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢١٦ ب ٥ من أبواب أحكام التخلي ح ٣.
(٣) المقنع: ص ٣.
(٤) الهداية: ص ١٦.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤ ح ٤٠.
(٦) من س و ص (و).
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤١ ب 25 من أبواب أحكام الخلوة ح 4.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575