كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم (1). [فمع الضعف يحتمل إرادة السائل هل يجب كون الوضوء بعد الاستبراء، فكتب: نعم] (2).
والوجوب: إما بمعنى تأكد الاستحباب، أو بمعنى أنه إن توضأ قبله فظهر بلل مشتبه انتقض الوضوء.
واحتمل الشيخ التقية واستحباب الوضوء عن الخارج بعد الاستبراء (3).
والمصنف في المنتهى: أن يكون المجيب فهم أن الخارج بول (4).
(ولو لم يستبرئ) ووجد بللا مشتبها (أعاد الطهارة) أي الوضوء إن فعله قطع به الشيخ في المبسوط (5) وبنو إدريس (6) وسعيد (7) وجماعة ونفى عنه الخلاف في السرائر (8)، وقد يفهم من الأخبار المتقدمة، ويؤيده الاستصحاب وغلبة الظن بكون الخارج من بقية البول أو اختلاطه بها. ولا يصح المعارضة بالأصل واستصحاب الطهارة، فإن الظاهر هنا رجح على الأصل.
(ولو وجده) أي البلل المشتبه غير المستبرئ (بعد الصلاة أعاد الطهارة) أي الوضوء (خاصة) دون الصلاة، لأن العبرة بالظهور إلى الخارج لا الانتقال، فهو بول متجدد بعد الصلاة (9).
(وغسل الموضع) على التقديرين، فالأولى كون (غسل) ماضيا مفعوله (الموضع) معطوفا على (أعاد) ولو لم يذكره أمكن تعميم الطهارة له، لكنه أراد التنصيص على الحكم بنجاسة الخارج، وكونه بولا.
(و) يستحب (مسح بطنه عند الفراغ) من الاستنجاء والقيام بيده

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٠٢ ب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٩.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من ص و م.
(٣) الإستبصار: ج ١ ص ٤٩ ذيل الحديث ١٣٨.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢ س ٢٨.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٧ - ١٨.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٩٧.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٢٨.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٩٧.
(9) في م (الوضوء).
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575