كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم (1). [فمع الضعف يحتمل إرادة السائل هل يجب كون الوضوء بعد الاستبراء، فكتب: نعم] (2).
والوجوب: إما بمعنى تأكد الاستحباب، أو بمعنى أنه إن توضأ قبله فظهر بلل مشتبه انتقض الوضوء.
واحتمل الشيخ التقية واستحباب الوضوء عن الخارج بعد الاستبراء (3).
والمصنف في المنتهى: أن يكون المجيب فهم أن الخارج بول (4).
(ولو لم يستبرئ) ووجد بللا مشتبها (أعاد الطهارة) أي الوضوء إن فعله قطع به الشيخ في المبسوط (5) وبنو إدريس (6) وسعيد (7) وجماعة ونفى عنه الخلاف في السرائر (8)، وقد يفهم من الأخبار المتقدمة، ويؤيده الاستصحاب وغلبة الظن بكون الخارج من بقية البول أو اختلاطه بها. ولا يصح المعارضة بالأصل واستصحاب الطهارة، فإن الظاهر هنا رجح على الأصل.
(ولو وجده) أي البلل المشتبه غير المستبرئ (بعد الصلاة أعاد الطهارة) أي الوضوء (خاصة) دون الصلاة، لأن العبرة بالظهور إلى الخارج لا الانتقال، فهو بول متجدد بعد الصلاة (9).
(وغسل الموضع) على التقديرين، فالأولى كون (غسل) ماضيا مفعوله (الموضع) معطوفا على (أعاد) ولو لم يذكره أمكن تعميم الطهارة له، لكنه أراد التنصيص على الحكم بنجاسة الخارج، وكونه بولا.
(و) يستحب (مسح بطنه عند الفراغ) من الاستنجاء والقيام بيده

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٠٢ ب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٩.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من ص و م.
(٣) الإستبصار: ج ١ ص ٤٩ ذيل الحديث ١٣٨.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢ س ٢٨.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٧ - ١٨.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٩٧.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٢٨.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٩٧.
(9) في م (الوضوء).
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست