واجب على كل ذكر وأنثى، حر أو عبد (1). ونحوه في خبر محمد بن عبيد (2) الله (3).
وقول الصادق عليه السلام لسماعة: واجب في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (4). [إلا أن فيه] (5) الحكم بالوجوب على: غسل يوم عرفة، والزيارة، والمباهلة، والاستسقاء.
وخبر عمار: سأله عليه السلام عمن نسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى؟ قال: إن كان في وقته (6)، فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت جازت صلاته (7).
وقول أبي جعفر عليه السلام في مرسل حريز: لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر و الحضر، فمن نسي فليعد من الغد (8) (9). ولكن لما كان الأصل البراءة والأخبار بعد التسليم يحتمل تأكد الاستحباب وكان عليه الأكثر بل الخلاف غير معلوم، تعين القول به.
ووقته (من طلوع الفجر) فلا يجزئ قبله، خلافا للأوزاعي (10)، إلا أن يظن فقدان الماء عنده ثم فقده (إلى الزوال) بإجماع الناس، كما في المعتبر (11).
وفي الخلاف: إلى أن يصلي الجمعة (12). ولعله أراد الإشارة إلى العلة في شرعه التي في الخبر، عن الصادق عليه السلام: إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها،