كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣٢
النية، وإلا أوقعه لله، ولم يتعرض لوجه.
واحتمل جواز الايقاع للصوم من أول الليل واجبا (1)، كما جاز تقديم نية الصوم من أوله بعين (2) ما يقال فيها.
والأحوط إيقاعه لعبادة أخرى مشروطة به، ولو بإيجابها على نفسه، كنذر صلاة.
[وقيد بالجنب] (3) لعدم وجوب الغسل على غيره كالحائض وغيرها للصوم، كما اختاره في نهاية الإحكام (4)، للأصل، أو التردد كما في المنتهى (5) والمعتبر (6).
واختاره في المختلف (7) والتحرير (8) والتذكرة (9) [أنها كالجنب، كالحسن (10) لأن الحيض كالجنابة من منافيات الصوم، فلا يصح ما لم يرتفع] (11)، ولا يرتفع إلا بالغسل، وهو ممنوع. ولقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم (12).
وفي المنتهى: أنه وإن كان في الطريق علي بن فضال وعلي بن أسباط، إلا أن الأصحاب شهدوا لهما بالثقة (13).
(ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة) سال عنها أو لا، سبق الغمس الفجر أو لا، سبق صلاة الصبح أو لا، سبق صلاة الظهرين أو لا، بشرط السبق على صلاة المغرب، وإن تأخر عن وقتها في وجه ضعيف جدا، وإنما يجب للصوم

(١) في ص (الوضوء للصوم).
(٢) في ط: (بغير).
(٣) في م و ك و ص (وقيل: بالجنب)، وفي س (وقيل بالجنب بل يجب لجنب).
(٤) نهاية الإحكام ج ١ ص ١١٩.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٢ س ٣١.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٢٢٦.
(٧) مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٤١٠.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٧٨ س ٨.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ س ١٦.
(١٠) مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٤١٠.
(١١) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٤٨ ب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٢ س 34.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست