فيمن أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا (1).
وأخبار القضاء، والقضاء مع الكفارة إذا نام، فإنه إذا بطل مع النوم فبدونه أولى.
ويؤيده أن الجنابة تنافي الصوم كالأكل، ولذا يبطل بإيقاعها نهارا، فلا يصح إلا بارتفاعها.
ومستند الصدوق مع الأصل أخبار كثيرة، كصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام:
عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر، قال:
يتم صومه (2)، ولا قضاء عليه (3). وقوله عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر (4).
وتحمل (5) على التقية، [أو الانكار، أو الفجر الأول] (6)، أو العذر.
واعتبر ضيق الوقت، فإنه إنما يجب له إذا وجب (7) ولذا لا يجب الوضوء للصلاة ما لم يجب، ولا يجب إلا إذا دخل (8) وقته، لكن لما اشترط الطهارة من أول يوم الصوم وجبت قبله، ولكن بلا فصل، إذ لا وجوب له ولا اشتراط به قبل ذلك.
ولا يختلف الحال بوجوب الغسل لنفسه أو لغيره، إذ عليهما (9) لا يتحقق له الوجوب للصوم إلا في ذلك الوقت، فإن أراد التقديم عليه وكان واجبا لنفسه أوقعه بنية الوجوب، وإن وجب لغيره أوقعه ندبا، وأجزأه إن اعتبرنا الوجه في