كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣١
فيمن أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا (1).
وأخبار القضاء، والقضاء مع الكفارة إذا نام، فإنه إذا بطل مع النوم فبدونه أولى.
ويؤيده أن الجنابة تنافي الصوم كالأكل، ولذا يبطل بإيقاعها نهارا، فلا يصح إلا بارتفاعها.
ومستند الصدوق مع الأصل أخبار كثيرة، كصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام:
عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر، قال:
يتم صومه (2)، ولا قضاء عليه (3). وقوله عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر (4).
وتحمل (5) على التقية، [أو الانكار، أو الفجر الأول] (6)، أو العذر.
واعتبر ضيق الوقت، فإنه إنما يجب له إذا وجب (7) ولذا لا يجب الوضوء للصلاة ما لم يجب، ولا يجب إلا إذا دخل (8) وقته، لكن لما اشترط الطهارة من أول يوم الصوم وجبت قبله، ولكن بلا فصل، إذ لا وجوب له ولا اشتراط به قبل ذلك.
ولا يختلف الحال بوجوب الغسل لنفسه أو لغيره، إذ عليهما (9) لا يتحقق له الوجوب للصوم إلا في ذلك الوقت، فإن أراد التقديم عليه وكان واجبا لنفسه أوقعه بنية الوجوب، وإن وجب لغيره أوقعه ندبا، وأجزأه إن اعتبرنا الوجه في

(١) وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٤٣ ب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢.
(٢) زاد في س (تم صومه ولا قضاء عليه).
(٣) وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٣٩ ب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٤٤ ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5.
(5) في ط و ص: (وحملت).
(6) ما بين المعقوفين ساقط من ط و ص.
(7) في ق، م: (إذا وجب المشروط)، وفي س: (إذا وجب الشرط).
(8) في ك (حل).
(9) في س و ك (عليها).
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575