كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٣٩
والمنتهى. ونفى في البيان التعدد (1) في غير إناء الولوغ (2)، كما نسب في الذكرى إلى المبسوط (3).
(أما) النجاسة (الحكمية كالبول اليابس في الثوب) أو غيره، وفي نهاية الإحكام: وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له رائحة ولا أثر (4). والمراد إذا يبسا (فيكفي غسله مرة) لأن المرتين إحداهما لإزالة العين والأخرى لإزالة الأثر، والعين هنا زائلة، ولحصول الامتثال للأوامر المطلقة.
والأقوى وجوب العدد في البول، لاطلاق الأمر بغسل ما أصابه مرتين، وضعف الدليلين في الغاية، والاحتياط والأصل. وكذا غيره إن حملناه عليه، وهو خيرة التذكرة (5) ومحتمل نهاية الإحكام (6).
(ويجب العصر) في غسل الثوب من كل نجاسة عينية أو حكمية، لدخوله في مفهومه. فإن انتفى فهو صب لا غسل كذا في المعتبر (7) والمنتهى (8). ويؤيده ورود الأخبار في تطهير البدن بلفظ الصب، وفي تطهير الثوب بلفظ الغسل.
وفي خبر الحسين بن أبي العلاء سأل الصادق عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. وسأله عن الثوب يصيبه البول، قال:
اغسله مرتين (9). وعن الصبي يبول على الثوب، قال: يصب عليه الماء ثم يعصره (10).
وحسن الحلبي سأله عليه السلام عن بول الصبي، قال: يصب عليه الماء، فإن كان قد

(١) في س: (التعدي).
(٢) البيان: ص ٤٠.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٥ س ٥.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧٧.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩ س ١٠.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧٨.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٤٣٥.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٥ س ٢٩.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠١ ب ١ من أبواب النجاسات ح ٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٢ ب ٣ من أبواب النجاسات ح ١.
وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٣ ب 3 من أبواب النجاسات ح 2.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575