كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا، وإن كانت تجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع (1).
وأفتى بمضمونه الصدوق في المقنع (2) قبيل ما سمعته من عبارته. وقد يفهم من عبارتيه الفرق بين البالوعة والكنيف، وليس كذلك، فإنما ذكر في إحداهما الحكم عند صلابة الأرض ورخاوته، وفي الأخرى الحكم عند الفوقية وعدمها.
ويؤيده نص الفقيه، ففيه: تباعد البئر والكنيف بسبع أو خمس مع الرخاوة أو الصلابة (3). وفي التلخيص: يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع. [مع الرخاوة والتحتية، وإلا فخمس (4). وكذا في بعض نسخ الإرشاد، وفي بعضها:
يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع] (5) إذا كانت الأرض سهلة، أو كانت البالوعة فوقها، وإلا فخمس (6). وهما مخالفان للمشهور.
وروى الحميري في قرب الإسناد، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء إنه سأل الصادق عليه السلام عن البئر يتوضأ منها القوم وإلى جانبها بالوعة، قال: إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا بأس (7). ثم خبر الديلمي أفاد أن الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب، فأيهما كان في جهة الشمال كان أعلى من الآخر إذا كان في جهة الجنوب وإن تساوى القراران. ولما أفتى الصدوق بمضمونه علم اعتباره لذلك، ونحوه أبو علي (8).
ويؤيده قول الصادق عليه السلام في مرسل قدامة: الماء يجري إلى القبلة [إلى يمين،