كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨١
كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا، وإن كانت تجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع (1).
وأفتى بمضمونه الصدوق في المقنع (2) قبيل ما سمعته من عبارته. وقد يفهم من عبارتيه الفرق بين البالوعة والكنيف، وليس كذلك، فإنما ذكر في إحداهما الحكم عند صلابة الأرض ورخاوته، وفي الأخرى الحكم عند الفوقية وعدمها.
ويؤيده نص الفقيه، ففيه: تباعد البئر والكنيف بسبع أو خمس مع الرخاوة أو الصلابة (3). وفي التلخيص: يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع. [مع الرخاوة والتحتية، وإلا فخمس (4). وكذا في بعض نسخ الإرشاد، وفي بعضها:
يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع] (5) إذا كانت الأرض سهلة، أو كانت البالوعة فوقها، وإلا فخمس (6). وهما مخالفان للمشهور.
وروى الحميري في قرب الإسناد، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء إنه سأل الصادق عليه السلام عن البئر يتوضأ منها القوم وإلى جانبها بالوعة، قال: إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا بأس (7). ثم خبر الديلمي أفاد أن الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب، فأيهما كان في جهة الشمال كان أعلى من الآخر إذا كان في جهة الجنوب وإن تساوى القراران. ولما أفتى الصدوق بمضمونه علم اعتباره لذلك، ونحوه أبو علي (8).
ويؤيده قول الصادق عليه السلام في مرسل قدامة: الماء يجري إلى القبلة [إلى يمين،

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٥ ب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ح ٦.
(٢) المقنع: ص ١١ - ١٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٨ ذيل الحديث ٢٢.
(٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٧١.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من م.
(٦) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٨.
(7) قرب الإسناد: ص 16.
(8) نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 247.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575