كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٥
ولعله لذلك قال القاضي: والمعتبر في هذا الدلو بالمعتاد، لا بما ذهب إليه قوم أنه من دلا هجر، أو مما يسع أربعين رطلا، لأن الخبر في ذلك جاء مقيدا (1). إذا كان الظاهر أن الغرض من النزح اخراج المتأثر وتجديد النبع لم يشترط خصوص الدلو، بل يجزي النزح بآنية من خزف أو خشب أو نحاس أو غيرها.
وكذا لا يشترط العدد (فلو اتخذ آلة تسع العدد) ونزح بها دفعة (فالأقرب الاكتفاء). وخيرة المعتبر (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) العدم، اقتصارا على المنصوص، ولأن تكرير النزح أعون على التموج والتدافع وتجدد النبع.
(د: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان) للجيفة فيها إن لم يعلم سبقها، وإن انتفخت أو تفسخت وسبق التغير، للأصل، وإمكان الانتفاخ والتفسخ أو الاستعداد له قبل الوقوع، وإمكان التغير بالمجاورة أو بغيرها.
وتقدم قولهم: عليهم السلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر (5). وأن الصادق عليه السلام سئل عمن وجد في إنائه فأرة منسلخة وقد توضأ من الإناء مرارا أو اغتسل أو غسل ثيابه، فقال عليه السلام: إن كان رآها قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء، ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله، فلا يمس من الماء شيئا، وليس عليه شئ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها (6).
وعن أبي حنيفة: إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة أيام

(١) المهذب: ج ١ ص ٢٣.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٧٧.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨ س ٢.
(٤) تحرير الأحكام: ص ٥ س ٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٠ ب قدس سره من أبواب الماء المطلق ح ٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٦ ب 4 من أبواب الماء المطلق ح 1.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575