وأما استحباب إعادة الغسل لأحد الأفعال إذا أحدث بعده قبلها (1) - كما يذكر (2) بعض ذلك في الحج - فليس من الاشتراط بالطهارة في شئ، فلو كان محدثا واغتسل لدخول الحرم أو مكة جاز له دخولهما وإن لم يتوضأ.
(ويقدم ما للفعل) من الأغسال عليه، ومنه (ما للمكان (3))، وذلك لأن الغرض التنظيف وتحسين الهيئة حين الفعل، أو عند دخول الأماكن المشرفة، والأخبار في بعضها ناصة عليه كما مر بعضها.
ويستثنى منه ما للسعي إلى رؤية المصلوب، للنص على أنه للعقوبة (4)، ولا عقوبة على ما لم يفعل. وغسل التوبة لوجوب المبادرة إليها، وخصوصا عن الكفر.
ونص عليه في المنتهى في الفسق (5)، وفي نهاية الإحكام في الكفر (6). [وفي بعض ما قرئ على المصنف من نسخ الكتاب استثناؤه] (7) وغسل قتل الوزغة لظاهر الخبر (8). وغسل مس الميت بعد التغسيل. ومما الحق به غسل المولود، والإفاقة من الجنون، ومن أهرق عليه ماء غالب النجاسة، والشاك في الحدث، ومن مات جنبا. واعتذر للمصنف بجعل اللام غائية.
وفي الهادي: لو جدد التوبة بعد الغسل ندبا كان حسنا (9). وسمعت قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها (10). فأجيز فيه التأخير إلى أول الدخول - وإن لم يكن الترديد من الراوي - ويمكن التقييد بالعذر، وقال عليه السلام في حسنه: إذا انتهيت إلى الحرم إن