يشرع فيقول هذا القول ولأنه يوهم مساواة الرسول صلى الله عليه وآله في الأمر والنهي وأن اتباعه أولى من اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله.
أجاب قاضى القضاة، فقال: إنه إنما عنى (1) بقوله: (وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما) كراهته لذلك وتشدده فيه من حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنهما بعد أن كانتا في أيامه منبها بذلك على حصول النسخ فيهما وتغير الحكم لأنا نعلم أنه كان متبعا للرسول متدينا بالاسلام فلا يجوز أن نحمل قوله على خلاف ما تواتر من حاله وحكى عن أبي على أن ذلك بمنزلة أن يقول: إني أعاقب من صلى إلى بيت المقدس وإن كان صلى إلى بيت المقدس في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله واعتمد في تصويبه على كف الصحابة عن النكير عنه وادعى أن أمير المؤمنين عليه السلام أنكر على ابن عباس إحلال المتعة وروى عن النبي صلى الله عليه وآله، تحريمهما فأما متعة الحج فإنما أراد ما كانوا يفعلون من فسخ الحج لأنه كان يحصل لهم عنده التمتع ولم يرد بذلك التمتع الذي يجرى مجرى تقدم العمرة وإضافة الحج إليها بعد ذلك، لأنه جائز لم يقع فيه قبح.
اعترض المرتضى هذا الكلام (2)، فقال: ظاهر الخبر المروى عن عمر في المتعتين يبطل هذا التأويل لأنه قال: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما) فأضاف النهى إلى نفسه ولو كان الرسول نهى عنهما لأضاف النهى إليه، فكان آكد وأولى فكان يقول: فنهى عنهما أو نسخهما وأنا من بعده أنهى عنهما وأعاقب عليهما. وليس يشبه ما ذكره من الصلاة إلى البيت المقدس، لان نسخ