جماعة من الصحابة والتابعين كعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وسلمة بن الأكوع، وأبى سعيد الخدري، وسعيد بن جبير ومجاهد، وغير ما ذكرناه ممن يطول ذكره، فأما سادة أهل البيت عليهم السلام وعلماؤهم فأمرهم واضح في الفتيا بها، كعلى بن الحسين زين العابدين، وأبى جعفر الباقر عليه السلام وأبى عبد الله الصادق عليه السلام وأبى الحسن موسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا عليه السلام وما ذكرنا من فتيا من أشرنا إليه من الصحابة بها يدل على أوضح بطلان ما ذكره صاحب الكتاب من ارتفاع النكير لتحريمها، لان مقامهم على الفتيا بها نكير.
فأما متعة الحج فقد فعلها النبي (ص) والناس أجمع من بعده، والفقهاء في أعصارنا هذه لا يرونها خطأ بل صوابا.
فأما قول صاحب الكتاب: ان عمر إنما أنكر فسخ الحج فباطل، لان ذلك أولا لا يسمى متعة، ولان ذلك ما فعل في أيام النبي (ص) ولا فعله أحد من المسلمين بعده وإنما هو من سنن الجاهلية، فكيف يقول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف يغلظ ويشدد فيما لم يفعل، ولا فعل (1).
قلت: لا شبهة ان الظاهر من كلام عمر إضافة النهى إلى نفسه، لكنا يجب علينا ان نترك ظاهر اللفظ إذا علمنا من قائله ما يوجب صرف اللفظ عن الظاهر كما يعتمده كل أحد في القرائن المقترنة بالألفاظ المعلوم من حال عمر انه لم يكن يدعى انه ناسخ لشريعة