الرسول صلى الله عليه وآله، وانه كان متدينا بالاسلام وتابعا للرسول الذي جاء به فوجب أن يحمل كلامه على أنه أراد انهما كانتا ثم حرمتا، ثم انا الان أعاقب من فعلهما، لأنه قد كان بلغه عن قوم من المسلمين بعد علمهم بالتحريم، وقول المرتضى: لعله كان اعتقد ان الإباحة أيام رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مشروطة بشرط لم يوجد في أيامه، قول يبطل طعنه في عمر، ويمهد له عذرا ويصير المسألة اجتهادية.
واما طعنه في الاحتجاج على تصويب عمر بترك الانكار عليه وقوله: فهلا أنكروا عليه قوله: لا أرى أحدا يستمتع الا رجمته، فليس بطعن مستقيم، وإنما يكون طعنا صحيحا لو كان أتى بمتمتع فامر برجمه، فاما ان ينكروا عليه وعيده وتهديده لا لانسان معين بل كلاما مطلقا، وقولا كليا يقصد به حسم المادة في المتعة، وتخويف فاعلها، فإنه ليس بمحل للإنكار عليه، وما زالت الأئمة والصالحون يتوعدون بأمر ليس في نفوسهم فعله، على طريق التأديب والتهذيب، على أن قوما من الفقهاء قد أوجبوا إقامة الحد على المتمتع، فلا يمتنع ان يكون عمر ذاهبا إلى هذا المذهب.
فأما ما رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن الطاهرين من أولاده، من تحليل المتعة، فلسنا في هذا المقام نناكره في ذلك وننازعه فيها، والمسألة فقهية من فروع الشريعة وليس كتابنا موضوعا لذكره ولا الموضع الذي نحن فيه يقتضى الحجاج فيها، والبحث في تحليلها وتحريمها، وإنما الموضع موضع الكلام في حال عمر، وما نقل عنه من الكلمة، هل يقتضى ذلك الطعن في دينه أم لا؟
فأما متعة الحج فقد اعتذر لنفسه، وقال ما قدمنا ذكره، من أن الحج بهاء من بهاء الله وان التمتع يكسفه ويذهب نوره ورونقه، وانهم يظلون معرسين تحت الأراك ثم