مائة قضية - وإنه كان يفضل في القسمة والعطاء وقد سوى الله تعالى بين الجميع وأنه قال في الاحكام من جهة الرأي والحدس (1) والظن.
أجاب قاضى القضاة عن ذلك، فقال: مسائل الاجتهاد يسوغ فيها الاختلاف والرجوع عن رأى إلى رأى بحسب الامارات وغالب الظن وقد (2) ذكر أن ذلك طريقه أمير المؤمنين عليه السلام في أمهات الأولاد ومقاسمة الجد مع الاخوة ومسألة الحرام.
قال: وإنما الكلام في أصل القياس والاجتهاد فإذا ثبت ذلك خرج من أن يكون طعنا وقد ثبت أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يولى من يرى خلاف رأيه كابن عباس وشريح ولا يمنع زيدا وابن مسعود من الفتيا مع الاختلاف بينه وبينهما.
فأما ما روى من السبعين قضية فالمراد به في مسائل من الجد لان مسألة واحدة لا يوجد فيها سبعون قضية مختلفة وليس في ذلك عيب، بل يدل على سعة علمه.
وقال: قد صح في زمان الرسول صلى الله عليه وآله مثل ذلك لأنه لما شاور في أمر الأسرى أبا بكر أشار ألا يقتلهم وأشار عمر بقتلهم، فمدحهما جميعا فما الذي يمنع من كون القولين صوابا من المجتهدين ومن الواحد في حالين؟.
وبعد فقد ثبت أن اجتهاد الحسن عليه السلام في طلب الإمامة كان بخلاف اجتهاد الحسين عليه السلام لأنه سلم الامر وتمكنه أكثر من تمكن الحسين عليه السلام ولم يمنع ذلك من كونهما عليه السلام مصيبين.