شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١٢ - الصفحة ٢٤٣
وهذه المسائل كلها مذهب أبي حنيفة ويوافقه الشافعي في كثير منها ومن تأملها علم أن مبنى الحدود على الاسقاط بالشبهات وإن ضعفت.
فان قلت: كل هذا لا يلزم المرتضى، لان مذهبه في فروع الفقه مخالف لمذهب الفقهاء قلت: ذكر محمد بن النعمان - وهو شيخ المرتضى، الذي قرأ عليه فقه الامامية - في كتاب (المقنعة) إن الشهود الأربعة إن تفرقوا في الشهادة بالزنا ولم يأتوا بها مجتمعين في وقت في مكان واحد سقط الحد عن المشهود عليه، ووجب عليهم حد القذف.
قال: وإذا أقر الانسان على نفسه بالزنا أربع مرات على اختيار منه للاقرار وجب عليه الحد وإن أقر مرة أو مرتين أو ثلاثا لم يجب عليه الحد بهذا الاقرار وللامام أن يؤدبه باقراره على نفسه حسب ما يراه فإن كان أقر على امرأة بعينها جلد حد القذف.
قال: وإن جعل في الحفرة ليرجم وهو مقر على نفسه بالزنا ففر منها، ترك ولم يرد لان فراره رجوع عن الاقرار وهو أعلم بنفسه.
قال: ولا يجب الرجم على المحصن الذي يعده الفقهاء محصنا وهو من وطئ امرأة في نكاح صحيح وإنما الاحصان عندنا من له زوجه أو ملك يمين يستغنى بها عن غيرها ويتمكن من وطئها فان كانت مريضة لا يصل إليها بنكاح أو صغيرة لا يوطأ مثلها أو غائبة عنه أو محبوسة لم يكن محصنا بها ولا يجب عليه الرجم.
قال: ونكاح المتعة لا يحصن عندنا وإذا كان هذا مذهب الإمامية فقد اتفق قولهم وأقوال الفقهاء في سقوط الرجم بأدنى سبب والذي رواه أبو الفرج الأصفهاني إن زيادا لم يحضر في المجلس الأول وأنه حضر في مجلس ثان فلعل إسقاط الحد كان لهذا.
ثم نعود إلى تصفح ما اعترض به المرتضى كلام قاضى القضاة.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 223 - من كلام له عليه السلام في شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 3
2 نكت من كلام عمر وسيرته وأخلاقه 6
3 خطب عمر الطوال 108
4 عود إلى ذكر سيرته وأخباره 112
5 نبذ من كلام عمر 116
6 أخبار عمر مع عمرو بن معد يكرب 118
7 فصل فيما نقل عن عمر من الكلمات الغريبة 120
8 ذكر الأحاديث الواردة في فضل عمر 177
9 ذكر ما ورد من الخبر عن إسلام عمر 182
10 تاريخ موت والأخبار الواردة بذلك 184
11 فصل في ذكر ما طعن به على عمر والجواب عنه 195
12 الطعن الأول: ما ذكروا عنه من قوله عندما علم بموت الرسول عليه السلام، والجواب عن ذلك 195
13 الطعن الثاني: ما ذكروا من أنه أمر برجم حامل حتى نبهه معاذ، والجواب عن ذلك 202
14 الطعن الثالث: ما ذكروا من خبر المجنونة التي أمر برجمها، والجواب عن ذلك 205
15 الطعن الرابع. ما ذكروه من أنه منع من المغالاة في صدقات النساء، والجواب عن ذلك 208
16 الطعن الخامس: ما ذكروه أنه كان يعطى من بيت المال مالا يجوز، والجواب عن ذلك 210
17 الطعن السادس: ما ذكروه أنه عطل حد الله في المغيرة بن شعبة، والجواب عن ذلك 227
18 الطعن السابع: ما ذكروه أنه كان يتلون في الأحكام، والجواب عن ذلك 246
19 الطعن الثامن: ما ذكروه من قوله في المتعة، والجواب عن ذلك 251
20 الطعن التاسع: ما روى عنه في قصة الشورى، وكونه خرج بها عن الاختيار والنص جميعا، والجواب عن ذلك 256
21 الطعن العاشر: ما ذكروه من قولهم: إنه أبدع في الدين مالا يجوز، والجواب عن ذلك 281