وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستحب للامام أن يلقن المقر الرجوع ويقول له تأمل ما تقول لعلك مسستها أو قبلتها ويجب على الامام أن يسأل الشهود ما الزنا؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ ومتى زنى؟ وهل رأوه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة؟
فإذا ثبت كل ذلك سأل عنهم فلا يقيم الحد حتى يعدلهم القاضي في السر والعلانية ولا يقام الحد بإقرار الانسان على نفسه حتى يقر أربع مرات في أربعة مجالس كلما أقر رده القاضي وإذا تم إقراره سأله القاضي عن الزنا؟ ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ ومتى زنى؟.
قال الفقهاء: يجب أن يبتدئ الشهود برجمه إذا تكاملت الشهادة فان امتنعوا من الابتداء برجمه سقط الحد.
قالوا: ولا حد على من وطئ جارية ولده، أو ولد ولده، وإن قال: علمت أنها على حرام وإن وطئ جارية أبيه أو أمه أو أخته، وقال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه ومن أقر أربع مرات في مجالس مختلفه بالزنا بفلانة فقالت هي بل تزوجني فلا حد عليه وكذلك إن أقرت المرأة بأنه زنى بها فلان فقال الرجل بل تزوجتها فلا حد عليها قالوا وإذا شهد الشهود بحد متقادم من الزنا لم يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الامام لم تقبل شهادتهم إذا كان حد الزنا وإن شهدوا أنه زنى بامرأة ولا يعرفونها لم يحد وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران أنه زنى بالبصرة درئ الحد عنهما جميعا وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة بالنخيلة عند طلوع الشمس من يوم كذا وكذا وأربعة شهدوا بهذه المرأة عند طلوع الشمس ذلك اليوم بدير هند درئ الحد عنه وعنها وعنهم جميعا وإن شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنا لم يحد المشهود عليه.