شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١٢ - الصفحة ٢٤٢
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستحب للامام أن يلقن المقر الرجوع ويقول له تأمل ما تقول لعلك مسستها أو قبلتها ويجب على الامام أن يسأل الشهود ما الزنا؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ ومتى زنى؟ وهل رأوه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة؟
فإذا ثبت كل ذلك سأل عنهم فلا يقيم الحد حتى يعدلهم القاضي في السر والعلانية ولا يقام الحد بإقرار الانسان على نفسه حتى يقر أربع مرات في أربعة مجالس كلما أقر رده القاضي وإذا تم إقراره سأله القاضي عن الزنا؟ ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ ومتى زنى؟.
قال الفقهاء: يجب أن يبتدئ الشهود برجمه إذا تكاملت الشهادة فان امتنعوا من الابتداء برجمه سقط الحد.
قالوا: ولا حد على من وطئ جارية ولده، أو ولد ولده، وإن قال: علمت أنها على حرام وإن وطئ جارية أبيه أو أمه أو أخته، وقال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه ومن أقر أربع مرات في مجالس مختلفه بالزنا بفلانة فقالت هي بل تزوجني فلا حد عليه وكذلك إن أقرت المرأة بأنه زنى بها فلان فقال الرجل بل تزوجتها فلا حد عليها قالوا وإذا شهد الشهود بحد متقادم من الزنا لم يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الامام لم تقبل شهادتهم إذا كان حد الزنا وإن شهدوا أنه زنى بامرأة ولا يعرفونها لم يحد وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران أنه زنى بالبصرة درئ الحد عنهما جميعا وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة بالنخيلة عند طلوع الشمس من يوم كذا وكذا وأربعة شهدوا بهذه المرأة عند طلوع الشمس ذلك اليوم بدير هند درئ الحد عنه وعنها وعنهم جميعا وإن شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنا لم يحد المشهود عليه.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 223 - من كلام له عليه السلام في شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 3
2 نكت من كلام عمر وسيرته وأخلاقه 6
3 خطب عمر الطوال 108
4 عود إلى ذكر سيرته وأخباره 112
5 نبذ من كلام عمر 116
6 أخبار عمر مع عمرو بن معد يكرب 118
7 فصل فيما نقل عن عمر من الكلمات الغريبة 120
8 ذكر الأحاديث الواردة في فضل عمر 177
9 ذكر ما ورد من الخبر عن إسلام عمر 182
10 تاريخ موت والأخبار الواردة بذلك 184
11 فصل في ذكر ما طعن به على عمر والجواب عنه 195
12 الطعن الأول: ما ذكروا عنه من قوله عندما علم بموت الرسول عليه السلام، والجواب عن ذلك 195
13 الطعن الثاني: ما ذكروا من أنه أمر برجم حامل حتى نبهه معاذ، والجواب عن ذلك 202
14 الطعن الثالث: ما ذكروا من خبر المجنونة التي أمر برجمها، والجواب عن ذلك 205
15 الطعن الرابع. ما ذكروه من أنه منع من المغالاة في صدقات النساء، والجواب عن ذلك 208
16 الطعن الخامس: ما ذكروه أنه كان يعطى من بيت المال مالا يجوز، والجواب عن ذلك 210
17 الطعن السادس: ما ذكروه أنه عطل حد الله في المغيرة بن شعبة، والجواب عن ذلك 227
18 الطعن السابع: ما ذكروه أنه كان يتلون في الأحكام، والجواب عن ذلك 246
19 الطعن الثامن: ما ذكروه من قوله في المتعة، والجواب عن ذلك 251
20 الطعن التاسع: ما روى عنه في قصة الشورى، وكونه خرج بها عن الاختيار والنص جميعا، والجواب عن ذلك 256
21 الطعن العاشر: ما ذكروه من قولهم: إنه أبدع في الدين مالا يجوز، والجواب عن ذلك 281