وقال عليه السلام لصفوان بن أمية لما أتاه بالسارق وأمر بقطعه فقال: هو له - يعنى ما سرق هلا قبل أن تأتيني به! فلا يمتنع من عمر ألا يحب أن تكمل الشهادة وينبه الشاهد على ألا يشهد وقال: إنه جلد الثلاثة من حيث صاروا قذفه وإنه ليس حالهم - وقد شهدوا - كحال من لم تتكامل الشهادة عليه لان الحيلة في إزالة الحد عنه - ولما تتكامل الشهادة عليه - ممكنة بتلقين وتنبيه غيره ولا حيلة فيما قد وقع من الشهادة فلذلك حدهم.
قال: وليس في إقامة الحد عليهم من الفضيحة ما في تكامل الشهادة على المغيرة لأنه يتصور بأنه زان ويحكم بذلك وليس كذلك حال الشهود لأنهم لا يتصورون بذلك وإن وجب في الحكم أن يجعلوا في حكم القذفة.
وحكى عن أبي على إن الثلاثة كان القذف قد تقدم منهم للمغيرة بالبصرة لأنهم صاحوا به من نواحي المسجد بأنا نشهد أنك زان فلو لم يعيدوا الشهادة لكان يحدهم لا محالة فلم يمكن في إزالة الحد عنهم ما أمكن في المغيرة.
وحكى عن أبي على في جواب اعتراضه عن نفسه بما روى عن عمر إنه كان رآه يقول لقد خفت أن يرميني الله عز وجل بحجارة من السماء إن هذا الخبر غير صحيح ولو كان حقا لكان تأويله التخويف وإظهار قوة الظن لصدق القوم الذين شهدوا عليه ليكون ردعا له وذكر أنه غير ممتنع أن يحب ألا يفتضح لما كان متوليا للبصرة من قبله.
ثم أجاب عن سؤال من سأله عن امتناع زياد من الشهادة وهل يقتضى الفسق أم لا؟
فان قال: لا نعلم أنه كان يتمم الشهادة: ولو علمنا ذلك لكان حيث ثبت في الشرع أن له