وأما الاقتراض من بيت المال فهو مما يدعو إلى الريبة ومن كان من التشدد والتحفظ والتقشف على الحد الذي ذكره كيف تطيب نفسه بالاقتراض من بيت المال وفيه حقوق وربما مست الحاجة إلى الاخراج منها وأي حاجة لمن كان جشب المأكل خشن الملبس يتبلغ بالقوت إلى اقتراض الأموال!.
فأما حكايته عن الفقهاء أن الاحتياط أن يحفظ مال الأيتام في ذمة الغنى المأمون فذلك إذا صح لم يكن نافعا له لان عمر لم يكن غنيا ولو كان غنيا لما اقترض فقد خرج اقتراضه عن أن يكون من باب الاحتياط وإنما اشترط (1) الفقهاء مع الأمانة الغنى لئلا تمس الحاجة إليه فلا يمكن ارتجاعه ولهذا قلنا إن اقتراضه لحاجته إلى المال لم يكن صوابا وحسن نظر للمسلمين (2).
* * * قلت أما قوله: لا يجوز للامام أن يفضل في العطاء الا لسبب يقتضى ذلك كالجهاد فليست أسباب التفضيل مقصورة على الجهاد وحده فقد يستحق الانسان التفضيل في العطاء على غيره لكثرة عبادته أو لكثرة علمه أو انتفاع الناس به فلم لا يجوز أن يكون عمر فضل الزوجات لذلك!.
وأيضا فان الله تعالى فرض لذوي القربى من رسول الله صلى الله عليه وآله نصيبا في الفئ والغنيمة ليس إلا لأنهم ذوو قرابته فقط فما المانع من أن يقيس عمر على ذلك ما فعله في العطاء فيفضل ذوي قرابة رسول في ذلك على غيرهم ليس إلا لأنهم ذوو قرابته والزوجات وإن لم يكن لهن قربى النسب فلهن قربى الزوجية وكيف يقول المرتضى ما جاز أن يفضل أحدا إلا بالجهاد! وقد فضل الحسن والحسين على كثير من أكابر المهاجرين والأنصار وهما صبيان ما جاهدا ولا بلغا الحلم بعد وأبوهما أمير المؤمنين