[كل] ذي ناب من السباع (1).
8705 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن سعيد بن جبير قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن الحبالى أن يوطأن، وعن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، ولحوم الحمر الأهلية.
8706 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي مخلب، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، ولحوم [الحمر] الأهلية، وعن الحبالى أن يقربن، وعن بيع الغنائم حتى تقسم.
8707 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن رجل عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل ذي ناب من السباع، وعن أكل كل ذي مخلب من الطير (2).
8708 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: سئلت عائشة عن أكل كل ذي ناب من السباع فتلت (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه - إلى - دما مسفوحا) (3) فقالت: قد نرى في القدر صفرة الدم.