صلى الله عليه وسلم بالمدينة فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه، قال معمر: ومن نذر أن يعتكف على رأس جبل فإنه لا ينبغي له أن يعتكف فيه، وأن يعتكف في مسجد جماعة.
8026 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو أن إنسانا نذر جوارا في بيت المقدس، أيقضي عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة؟ قال: نعم، قال ابن جريج: ويأبى عمرو بن دينار ذلك.
8027 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: نذر جوارا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيقضي عنه أن (1) يجاور في مسجد مكة؟ قال:
نعم! ويأبى ذلك عمرو بن دينار.
8028 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: زعم أن الخير من المساجد أحب إليه أن يجاور فيه الانسان، وإن كان نذر جوارا بغيره. يعني أن الخير من المساجد ما جاء فيه الفضل، مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد إليا (2).
8029 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن كان نذر جوارا في مسجد مكة، أيقضي عنه أن يجاور في مسجد المدينة؟ قال: لا، قلت: فنذر جوار في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أيقضي عنه أن يجاور في مسجد إليا (2)؟ قال: لا، قلت: فنذر جوارا على رؤوس هذه الجبال، جبال مكة، أيقضي عنه أن يجاور في المسجد؟ قال: