تعطيه أرملة (1)، خير من أن تذبحه، يلصق لحمه بوبره، وتكفأ (2) إناءك، وتوله (3) ناقتك (4).
7996 - عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع فقال: حق، وأن تتركه (5)، حتى يكون ابن مخاض أو ابن لبون زخزبا (6)، خير من أن تكفأ (2) إناءك، وتوله ناقتك، وتذبحه فيختلط - أو (7) قال: يلصق - شعره بلحمه (8).
7997 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة، من كل خمسين بواحدة (9).