ابن الخطاب أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال في فطر أو أضحى (1).
7344 - عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة عن إسحاق بن عبد الله أن عمر بن عبد العزيز كان يجيز على رؤية الهلال بالصوم رجلا واحدا، ولا يجيز على الفطر إلا رجلين.
7345 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: لا يجوز على الصوم والفطر والنحر إلا رجلان (2).
7346 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز على رؤية الهلال إلا رجلان (2).
7347 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث أن عثمان أبى أن يجيز هاشم بن عتبة الأعور وحده على رؤية هلال رمضان (3).
7348 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: أرأيت لو أن رجلا رأى هلال رمضان قبل الناس بليلة أيصوم قبلهم أو يفطر قبلهم؟ قال: لا، إلا إن رآه (4) الناس، أخشى