(وكان من حديثه) أي من حديث ابن عمر لا من حديث ابن عباس لأن هذا الحديث مروي من طرق عن ابن عمر ولم يعرف هذا عن عبد الله بن عباس وفي المعرفة للبيهقي فلما أن قضى حاجته كان من حديثه يومئذ وهكذا في رواية الدارقطني (في سكة) بكسر السين وشدة الكاف زقاق (فسلم) أي الرجل (عليه) صلى الله عليه وسلم (حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى) أي قرب الرجل أن يختفي ويغيب عن نظره صلى الله عليه وسلم (حديثا منكرا) تقدم تعريف المنكر في باب الوضوء من النوم فليرجع إليه (لم يتابع) بصيغة المجهول (محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم) فمحمد بن ثابت مع كونه ضعيفا تفرد بذكر الضربتين قال الخطابي في المعالم حديث ابن عمر لا يصح لأن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جدا لا يحتج بحديثه (ورووه فعل ابن عمر) أي روى الحفاظ الثقات ضربتين من فعل ابن عمر لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال المنذري قال الخطابي قد أنكر محمد بن إسماعيل البخاري على محمد بن ثابت رفع هذا الحديث وقال البيهقي ورفعه غير منكر انتهى (عبد الله بن يحيى البرلسي) قال في التقريب بضم الموحدة والراء وتشديد اللام
(٣٥٩)