تلك المرأة (به) بالإزار وهذه جملة حالية والحجز المنع والحاجز الحائل بين الشيئين أي تشد الإزار فقال على وسطها لتصون أي العورة وما لا يحل مباشرته عن قربانه صلى الله عليه وسلم ولا تنفصل مئزرها عن العورة ويجيء تحقيق المذاهب والقول المحقق في آخر الباب قال المنذري وأخرجه النسائي (أن تتزر) أي تشد إزارا يستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها وقوله تتزر بتشديد المثناة الفوقانية قال الحافظ وللكشمهيني أن تأتزر بهمزة ساكنة وهي أفصح ويأتي حديث عائشة أيضا في آخر الباب بلفظ يأمرنا أن نتزر وهو بفتح النون وتشديد المثناة الفوقانية وأنكره أكثر النحاة وأصله فنأتزر بهمزة ساكنة بعد النون المفتوحة ثم المثناة الفوقانية على وزن افتعل قال ابن هشام وعوام المحدثين يحرفونه فيقرؤون بألف وتاء مشددة أي أتزر ولا وجه له لأنه افتعل ففاؤه همزة ساكنة بعد المفتوحة وقطع الزمخشري بخطأ الإدغام وقد حاول ابن مالك جوازه وقال إنه مقصور على السماع كاتكل ومنه قراءة ابن محيض فليؤد الذي أئتمن بهمزة وصل وتاء مشددة وعلى تقدير أن يكون خطأ فهو من الرواة عن عائشة فإن صح عنها كان حجة في الجواز لأنها من فصحاء العرب وحينئذ فلا خطأ نعم نقل بعضهم أنه مذهب الكوفيين وحكاه الصغاني في مجمع البحرين كذا في الفتح والإرشاد (ثم يضاجعها زوجها وقال مرة يباشرها) قال السيوطي قال الشيخ ولي الدين العراقي انفرد المؤلف بهذه الجملة الأخيرة وليس في رواية بقية الأئمة ذكر الزوج فيحتمل الوجهان أحدهما أن يكون أرادت بزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت الظاهر موضع المضمر وعبرت عنه بالزوج ويدل على ذلك رواية البخاري وغيره وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض والآخر أن يكون قولها أو لا يأمر إحدانا لا من حيث أنها إحدى أمهات المؤمنين بل من حيث أنها إحدى المسلمات والمراد أن يأمر كل مسلمة إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يباشرها زوجها لكن جعل الروايات متفقة أولى ولا سيما مع اتحاد المخرج ومع أنه إذا ثبت هذا الحكم في حق أمهات المؤمنين ثبت في حق سائر النساء انتهى فشعبة شاك فيه مرة يقول ثم يضاجعها زوجها ومرة يقول ثم يباشرها والله أعلم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بمعناه مختصرا ومطولا
(٣١٠)