(فليتصدق بنصف دينار) فيه اقتصار على نصف دينار (وكذا) أي مثل رواية خصيف بالاقتصار على نصف دينار (بذيمة) بفتح الموحدة وكسر المعجمة (أمره أن يتصدق بخمسي دينار) هذا الحديث مختصر وأخرجه الدارمي بتمامه عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فإذا هي صادقة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمسي دينار (وهذا معضل) بفتح الضاد على صيغة اسم المفعول وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعدا لكن لا بد أن يكون سقوط اثنين على التوالي فلو سقط واحد من موضع وآخر من موضع اخر من السند لم يكن معضلا بل منقطع قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجة مرفوعا وقال الترمذي قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا
(٣٠٧)