عون المعبود - العظيم آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٧٩
صاع رواه البخاري ومسلم وفي لفظ لهما فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام فقوله نصف صاع حجة لهم والفرق اثني عشر مدا والمد هو ربع الصاع أو يقال إن الفرق ستة عشر رطلا فثبت بذلك أن الفرق ثلاثة آصع وأن الصاع خمسة أرطال وثلث ومنها ما أخرجه البيهقي عن الحسين بن الوليد القرشي وهو ثقة قال قدم علينا أبو يوسف من الحج فقال إني أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم أهمني ففحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن الصاع فقال صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لهم ما حجتكم في ذلك فقالوا نأتيك بالحجة غدا فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه كل رجل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا هي سواء قال فعيرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان يسير فرأيت أمرا قويا فتركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة قال صاحب التنقيح هذا هو المشهور من قول أبي يوسف وقد روي أن مالكا رضي الله عنه ناظره واستدل عليه بالصيعان التي جاء بها أولئك الرهط فرجع أبو يوسف إلى قوله قلت قول أهل المدينة وأهل الحجاز في مقدار الصاع هو الحق والصحيح من حيث الرواية ولا يغرنك كلام الطحاوي في شرح معاني الآثار في ذلك الباب فإنه بنى الكلام على تأويلات بعيدة واحتمالات كاسدة (قال) أبو داود فقلت لأحمد (فمن قال) في تفسير الصاع إنه (ثمانية أرطال) فقوله صحيح أم لا؟ (قال) أحمد (ليس ذلك) أي كون الصاع ثمانية أرطال (بمحفوظ) بل هو ضعيف لا يحتج في الأحكام مثله قلت ذهب العراقيون منهم أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلى أن الصاع ثمانية أرطال واستدل لهم بروايات منها ما أخرجه النسائي عن موسى الجهني قال أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا وإسناده صحيح والجواب عنه بوجوه الأول أن الحزر لا يعارض به التحديد والثاني لم يصرح مجاهد بأن الإناء المذكور كان صاعا فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها والثالث أن مجاهدا قد شك في هذا الحزر والتقدير فقال ثمانية أرطال تسعة أرطال عشرة أرطال كما أخرجه الطحاوي فكيف يعارض التحديد المصرح بهذا الحزر المشكوك وهكذا في كل رواية من الروايات الدالة على كون الصاع ثمانية أرطال كلام يسقطها عن الاحتجاج وقد بسط أخونا المعظم الأدلة مع الكلام عليها وحقق أن الصاع الحجازي هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم في غاية المقصود (قال) أبو داود (وسمعت أحمد بن حنبل يقول من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمه الكتاب 3
2 كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة 9
3 باب الرجل يتبوأ لبوله 11
4 باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 12
5 باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 14
6 باب الرخصة في ذلك 17
7 باب كيف التكشف عند الحاجة 18
8 باب كراهية الكلام عند الخلاء 19
9 باب الرجل يرد السلام وهو يبول 20
10 باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر 21
11 باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى 21
12 باب الاستبراء من البول 24
13 باب البول قائما 28
14 باب في الرجل يبول بالليل في الاناء ثم يضعه عنده 30
15 باب المواضع التي نهي عن البول فيها 30
16 باب في البول من المستحم 31
17 باب النهي عن البول في حجر 33
18 باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء 33
19 باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء 34
20 باب الاستتار في الخلاء 36
21 باب ما نهي عنه ان يستنجي به 37
22 باب الاستنجاء بالأحجار 40
23 باب في الاستبراء 42
24 باب في الاستنجاء بالماء 43
25 باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى 44
26 باب السواك 46
27 باب كيف السواك 50
28 باب في الرجل يستاك بسواك غيره 51
29 باب غسل السواك 52
30 باب السواك من الفطرة 53
31 باب السواك لمن قام بالليل 56
32 باب فرض الوضوء 58
33 باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث 70
34 باب ما ينجس الماء 70
35 باب ما جاء في بئر بضاعة 88
36 باب الماء لا يجنب 91
37 باب البول في الماء الراكد 92
38 باب الوضوء من سؤر الكلب 94
39 باب سؤر الهرة 97
40 باب الوضوء بفضل المرأة 100
41 باب النهي عن ذلك 103
42 باب الوضوء بماء البحر 105
43 باب الوضوء بالنبيذ 107
44 باب أيصلي الرجل وهو حاقن 110
45 باب ما يجزي من الماء في الوضوء 114
46 باب الاسراف في الوضوء 117
47 باب في اسباغ الوضوء 118
48 باب الوضوء في بآنية الصفر 119
49 باب في التسمية على الوضوء 121
50 باب في الرجل يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها 132
51 باب صفة وضوء النبي 152
52 باب الوضوء ثلاثا ثلاثا 155
53 باب الوضوء مرتين 158
54 باب الوضوء مرة مرة 160
55 باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق 160
56 باب في الاستنثار 161
57 باب تخليل اللحية 167
58 باب المسح على العمامة 171
59 باب غسل الرجل 173
60 باب مسح على الخفين 173
61 باب التوقيت في المسح 181
62 باب المسح على الجوربين 185
63 باب 190
64 باب كيف المسح 191
65 باب في الانتضاح 196
66 باب ما يقول الرجل إذا توضأ 198
67 باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد 200
68 باب تفريق الوضوء 202
69 باب إذا شك في الحدث 205
70 باب الوضوء من القبلة 207
71 باب الوضوء من مس الذكر 211
72 باب الرخصة في ذلك 215
73 باب الوضوء من لحوم الإبل 217
74 باب الوضوء من مس اللحم النئ وغسله 221
75 باب ترك الوضوء من مس الميتة 222
76 باب في ترك الوضوء مما مست النار 223
77 باب التشديد في ذلك 226
78 باب الوضوء من اللبن 228
79 باب الرخصة في ذلك 228
80 باب الوضوء من الدم 229
81 باب في الوضوء من النوم 233
82 باب في الرجل يطأ الأذى برجله 241
83 باب فيمن يحدث في الصلاة 242
84 باب في المذي 243
85 باب في الإكسال 249
86 باب في الجنب يعود 253
87 باب في الوضوء لم أراد ان يعود 254
88 باب الجنب ينام 255
89 باب الجنب يأكل 256
90 باب من قال الجنب يتوضأ 257
91 باب الجنب يؤخر الغسل 258
92 باب في الجنب يقرا القران 262
93 باب ف ي الجنب يصافح 265
94 باب في الجنب يدخل المسجد 267
95 باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس 269
96 باب في الرجل يجد البلة في منامه 274
97 باب المرأة ترى ما يرى الرجل 275
98 باب مقدار الماء الذي يجزي به الغسل 277
99 باب في الغسل من الجنابة 281
100 باب الوضوء بعد الغسل 291
101 باب المرأة تنقض شعرها عند الغسل 292
102 باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي 300
103 باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء 300
104 باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها 301
105 باب الحائض تناول من المسجد 303
106 باب في الحائض لا تقضي الصلاة 304
107 باب في اتيان الحائض 305
108 باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع 308
109 باب في المرأة تستحاض من قال تدع الصلاة في عدة أيام التي كانت تحيض 313
110 باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 320
111 باب ما روي ان المستحاضة تغتسل لكل صلاة 320
112 باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا 334
113 باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر 336
114 باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر 338
115 باب من قال تغتسل عن الظهر مرة 340
116 باب من قال تغتسل بين الأيام 340
117 باب من قال توضأ لكل صلاة 341
118 باب من لم يذكر الوضوء الا عند الحدث 341
119 باب المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر 342
120 باب المستحاضة يغشاها زوجها 343
121 باب ما جاء في وقت النفساء 344
122 باب الاغتسال من الحيض 346
123 باب التيمم 349
124 باب التيمم في الحضر 358
125 باب الجنب يتيمم 360
126 باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم 364
127 باب المجدور يتيمم 366
128 باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت 368