(الفراهيذي) بفتح الفاء وتخفيف الراء وكسر الهاء وسكون الياء وبالذال المعجمة منسوب إلى فراهيذ من أولاد فهم بن غنم بن دوس بطن من الأزد كذا في جامع الأصول وأما في النسخ الحاضرة عندي فالفراهيدي أهل بالدال المهملة والله أعلم (إذا قعد) أي جلس الرجل (بين شعبها) المرأة (الأربع) المراد من الشعب الأربع ههنا على ما قيل اليدان والرجلان وهو الأقرب إلى الحقيقة أو الرجلان والفخذان أو الشفران والرجلان أو الفخذان والأسكتان قال الأزهري الأسكتان ناحيتا الفرج والشفران طرف الناحيتين (وألزق) قال الجوهري لزق به لزوقا والتزق به أي لصق به وألزقه به غيره (الختان بالختان) أي ختان الرجل بختان المرأة والمراد تلاقي موضع القطع من الذكر مع موضعه من فرج الأنثى قال العلماء معناه إذا غاب الذكر في الفرج وليس المراد حقيقة المس والالصاق بغير غيبوبة وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها (فقد وجب الغسل) على الفاعل والمفعول وإن لم ينزل فالموجب للغسل هو غيبوبة الحشفة (وكان أبو سلمة يفعل ذلك) فهو لا يرى الغسل واجبا على من أدخل في الفرج ولم ينزل وذهب إلى حديث الماء من الماء واعلم أن قليلا من الصحابة والتابعين ذهبوا إلى أن لا غسل إلا من الإنزال وهو مذهب داود الظاهري وذهب الجمهور إلى إيجاب الغسل بمجرد التقاء الختانين بعد غيبوبة الحشفة وهو الصواب واستدل الفريق الأول بأحاديث منها حديث أبي سعيد الخدري قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء أخرجه مسلم ومنها حديث زيد بن الخالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل بامرأته فلم
(٢٥١)