الاستمتاع وفيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها (فلينضح فرجه) أي فليغسله فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا وقد جاء في رواية البخاري عن علي وفيه اغسل ذكرك قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجة وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه حديث سليمان بن يسار عن المقداد مرسل لا نعلم سمع منه شيئا قال البيهقي هو كما قال وقد رواه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ابن عباس في قصة علي والمقداد موصولا (ليغسل ذكره وأنثييه) قال الخطابي أمر بغسل الأنثيين بزيادة التطهير لأن المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين ويقال إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي فلذلك أمره بغسلها قال المنذري وأخرجه النسائي ولم يذكر أنثييه وقال أبو حاتم الرازي عروة بن الزبير عن علي مرسل (رواه الثوري وجماعة عن هشام) اعلم أن المؤلف رحمه الله ذكر ههنا ثلاثة تعاليق الأول هذا والثاني ما ذكره بقوله ورواه المفضل بن فضالة إلخ والثالث ما ذكره بقوله ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة إلخ لأغراض ثلاثة أحدها بيان اختلاف السائل للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو علي أو المقداد فالتعليق الأول والثاني يدلان على أن السائل هو علي والتعليق الثالث يدل على أن السائل هو المقداد وثانيها أن حديث زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن علي يدل على غسل الذكر والأنثيين ورواية محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر الأنثيين فأراد المؤلف ذكر أن رواية غسل الأنثيين غير واردة من وجه صحيح لأن حديث زهير عن هشام بن عروة مرسل وأكثر الروايات في الصحيحين وغيرهما في هذا الباب خالية عن ذكر الأنثيين لكن رواية أبي عوانة عن علي بزيادة الأنثيين قال الحافظ وإسناده لا مطعن فيه ولا منافاة بين الروايتين لإمكان الجمع بغسلهما مع غسل الفرج وثالثها
(٢٤٥)