الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قذر أو غير ذلك قال المنذري وأخرجه مسلم (أو أين كانت) قال الحافظ ولي الدين العراقي يحتمل أنه شك من بعض رواته وهو الأقرب ويحتمل أنه ترديد من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيه مسائل كثيرة منها أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته وإن قلت ولم تغيره فإنها تنجسه لأن الذي تعلق باليد ولا يرى قليل جدا وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن قلتين بل لا تقاربها ورد بعض من لا خبرة له في صناعة الحديث حديث قلتين بحديث الباب وهذا جهل منه وأجاب عن إمام عصره أستاذ دهره العلامة المحدث الفقيه المفسر شيخنا ومعلمنا السيد محمد نذير حسين الدهلوي في بعض مؤلفاته بجواب كاف شفيت به صدور الناس وبهت المعترض ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه وأنها إذ وردت عليه نجسته وإذا ورد عليها أزالها ومنها أن الغسل سبعا ليس عاما في جميع النجاسات وإنما ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة ومنها استحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المحققة أولى ومنها استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة قاله النووي 50 (باب صفة.. إلخ) (توضأ) هذه الجملة مجملة عطفت عليها بجملة مفسرة لها وهي قوله (فأفرغ) أي فصب الماء والفاء فيه للعطف أي عطف المفصل على المجمل (يديه) وفي رواية للبخاري على كفيه (ثلاثا) أي إفراغا ثلاث مرار (ثم مضمض) وفي بعض النسخ تمضمض أي بأن أدار الماء في فيه
(١٢٤)