الضربتين والمرفقين ليس أخذا بالاحتياط كيف وهل يكون في أخذ المرجوح وترك الراجح احتياطا كلا بل الاحتياط في أخذ حديث ضربة واحدة للوجه والكفين بل هو المتعين وأما قوله التيمم طهارة ناقصة إلخ ففيه أنه لم يثبت كون التيمم طهارة ناقصة بدليل صحيح بل الثابت أن التيمم عند عدم وجدان الماء وضوء المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين الحديث رواه البزار وصححه ابن القطان ولكن صوب الدارقطني إرساله وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه فالتيمم عند عدم وجدان الماء وضوء المسلم ومن ادعى أنه وضوء ناقص فعليه الدليل ولو سلم أن التيمم طهارة ناقصة فالأخذ بأحاديث الضربتين والمرفقين لا يكون أولى ولا إلى الاحتياط أقرب لأنها ليست بصحيحة كما أن الأخذ بحديث الآباط ليس أولى ولا إلى الاحتياط أقرب عند الشيخ الدهلوي قوله (وقد روى هذا الوجه عن عمار) وفي نسخة قلمية صحيحة وقد روى هذا الحديث عن عمار وهو الظاهر (أنه قال الوجه والكفين) بالجر على الحكاية (من غير وجه) أي من غير طريق واحد بل من طرق كثيرة (فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روى عنه حديث المناكب والآباط) فظن أن حديث المناكب والآباط مخالف لحديث الوجه والكفين ومعارض له فضعفه للاختلاف والاضطراب (قال إسحاق بن إبراهيم) أي في الجواب عن تضعيف بعض أهل العلم وحاصل الجواب أن تيممهم إلى المناكب والآباط لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأما التيمم للوجه والكفين فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه فلا تعارض بين الحديثين
(٣٨٣)