أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إ الغسل قال وهذا إجماع الأمة انتهى كلامه قال الزرقاني وذهب بعض العلماء إلى حمل القذر في الحديث على النجاسة ولو رطبة وقالوا يطهره الأرض اليابسة لأن الذيل للمرأة كالخف والنعل للرجل ويؤيده ما في رواية ابن ماجة عن أبي هريرة قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريقة النجسة فقال صلى الله عليه وسلم الأرض يطهر بعضها بعضا لكنه حديث ضعيف كما قاله البيهقي وغيره انتهى وقال الشيخ الأجل ولي الله المحدث الدهلوي في المسوى شرح الموطأ تحت حديث أم سلمة إن أصاب الذيل نجاسة الطريق ثم مر بمكان آخر واختلط به طين الطريق وغبار الأرض وتراب ذلك المكان ويبست النجاسة المتعلقة فيطهر الذيل النجس بالتناثر أو الفرك وذلك معفو عنه عند الشارع بسبب الحرج والضيق كما أن غسل العضو والثوب من دم الجراحة معفو عنه عند المالكية وكما أن النجاسة الرطبة التي أصابت الخف تزول بالدلك ويطهر الخف عند الحنفية والمالكية بسبب الحرج وكما أن الماء المستنقع الواقع في الطريق وإن وقع فيه النجاسة معفو عنه عند المالكية بسبب الحرج وإني لا أجد الفرق بين الثوب الذي أصابه دم الجراحة والثوب الذي أصابه الماء المستنقع وبين الذيل الذي تعلقت به نجاسة رطبة ثم اختلط به غبار الأرض وترابها وطين الطريق فتناثرت به النجاسة أو زالت بالفرك فإن حكمها واحد وما قال البغوي إن هذا الحديث محمول على النجاسة اليابسة التي أصابت الثوب ثم تناثرت بعد ذلك ففيه نظر لأن النجاسة التي تتعلق بالذيل في المشي في المكان القذر تكون رطبة في غالب الأحوال وهو معلوم بالقطع في عادة الناس فإخراج الشئ الذي تحقق وجوده قطعا أو غالبا عن حالته الأصلية بعيد وأما طين الشارع يطهره ما بعده ففيه نوع من التوسع في الكلام لأن المقام يقتضي أن يقال هو معفو عنه أو لا بأس به لكن عدل عنه بإسناد التطهير إلى شئ لا يصلح أن يكون مطهرا للنجاسة فعلم أنه معفو عنه وهذا أبلغ من الأول انتهى وقد قال الإمام محمد في موطئه بعد رواية حديث الباب ما لفظه قال محمد لا بأس بذلك ما لم يعلق بالذيل قذر فيكون أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال فإذا كان كذلك فلا يصلين فيه حتى يغسله وهو قول أبي حنيفة انتهى قلت أقرب هذه الأقوال عندي قول الشيخ الأجل الشاه ولي الله والله أعلم وحديث الباب أخرجه مالك في الموطأ وأحمد والدارمي وأبو داود وسكت عنه هو والمنذري ورواه الشافعي وابن أبي شيبة أيضا وفي الباب عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا قالت فقال أليس بعدها طريق هي أطيب منها قلت بلى قال فهذه بهذه أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري والمرأء من بني عبد الأشهل هذه صحابية
(٣٧٢)