وإسحق بن إبراهيم هذا هو إسحاق بن راهويه (ففي هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم) قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي أي إن عمارا انتهى إلى أن التيمم للوجه والكفين فكان هو آخر الأمرين فالأول ما فهموا من إطلاق اليد في الكتاب في آية التيمم والثاني ما انتهوا إليه بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم فكان الثاني هو المعتبر والمعمول به ويدل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمارا رضي الله عنه اجتهد أو ثم لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ترك انتهى كلام أبي الطيب قوله (فكانت السنة في القطع الكفين) قال أبو الطيب السندي أي الطريقة في الدين قطع الكفين للسرقة يعني بسبب إطلاق اليد في آية السرقة فكذا التيمم يكفي فيه مسح الوجه والكفين لإطلاق اليد في التيمم ومطلق اليد الكفان بدليل آية السرقة انتهى وقال ابن العربي في العارضة تحت أثر ابن عباس هذا ما لفظه هذه إشارة حبر الأمة وترجمان القرآن وكان كلام المتقدمين من قبل إشارة وبسطه أن الله حدد الوضوء إلى المرفقين فوقفنا عند تحديده وأطلق القول في اليدين فحملت على ظاهر مطلق اسم اليد وهو الكفان كما فعلنا في السرقة فهذا أخذ للظاهر لا قياس للعبادة على العقوبة انتهى (إنما هو الوجه والكفين) تقرير للمطلوب بعد الفراغ
(٣٨٤)