قوله (حديث عمار حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود وسكت عنه هو والمنذري وروى الشيخان عن عمار بن ياسر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وهذا اللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه قوله (وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي عمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين وبه يقول أحمد وإسحاق) قال ابن قدامة في المغنى المسنون عند أحمد التيمم بضربة واحدة فإن تيمم بضربتين جاز قال الأثرم قلت لأبي عبد الله التيمم ضربة واحدة فقال نعم ضربة للوجه والكفين ومن قال بضربتين فإنما هو شئ زاده انتهى وقد عرفت فيما مر آنفا أن الحافظ قال في فتح الباري الاكتفاء بضربة واحدة نقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره انتهى وقال الشوكاني في النيل وهو قول عامة أهل الحديث انتهى واستدلوا على ذلك بحديث عمار المذكور في الباب وبحديثه المروي في الصحيحين الذي ذكرنا لفظه (وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمرو جابر وإبراهيم والحسن التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه واستدلوا بأحاديث لا يخلو واحد منها من المقال
(٣٧٦)