ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة الا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فان هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفا الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة ثنا وهيب حدثني ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال كانوا يرون ان العمرة في أشهر الحج من افجر الفجور في الأرض يقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة ان اعتمر وكانوا يسمون المحرم صفرا فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة مهلين بالحج فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله يعنى يحلون من كل شئ - رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل - وأخرجه مسلم من وجه آخر عن وهيب وبين في حديث عائشة رضي الله عنها انه إنما أمر بذلك من لم يكن ساق الهدى وذلك يردان شاء الله تعالى - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الأسيدي (1) الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن مرقع الأسيدي عن أبي ذر رضي الله عنه قال لم يكن لاحدان يفسخ حجة إلى عمرة الا للركب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة - (أخبرنا) أبو حازم عمر بن أحمد الحافظ أنبأ أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة التميمي ثنا جعفر بن محمد بن الحسين الترك ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع بين الحجة (2) والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى - ورواه البخاري عن ابن يوسف عن مالك - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس على أحد ان يعتمر قبل الحج قال وقال عبد الله بن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج - أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن المبارك وأبى عاصم عن ابن جريج - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس هو الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمرانه قال لان أعتمر قبل الحج واهدى أحب إلى من أن اعتمر بعد الحج في ذي الحجة - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي أنبأ هدية ثنا همام ثنا قتادة ان انسا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة الا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي العقدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته - رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن هدبة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه المزكى وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالوا ثنا أبو العباس الأصم ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا يونس بن بكير ثنا عمر بن ذرعن مجاهد عن أبي هريرة قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كلها في ذي القعدة -
(٣٤٥)