منصور عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فمر على رجل لثمان عشرة أو لسبع عشرة (1) من شهر رمضان يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم - (وأخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلاية عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما (قال الشافعي) وسماع ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الاسلام فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الاسلام سنة عشر وحديث أفطر الحاجم والمحجوم سنة ثمان قبل حجة الاسلام بسنتين فان كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ (قال الشافعي) واسناد الحديثين معا مشتبه وحديث ابن عباس أمثلهما اسنادا فان توقى رجل الحجامة كان أحب إلى احتياطا ولئلا يعرض صومه ان يضعف فيفطر فان احتجم فلا تفطره الحجامة ومع حديث ابن عباس القياس الذي احفظ عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين انه لا يفطر أحد بالحجامة - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد ثنا عبد الله بن المثنى عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال أول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم - قال علي بن عمر الدارقطني كلهم ثقات ولا أعلم له علة (قال الشيخ) وحديث أبي سعيد الخدري بلفظ الترخيص يدل على هذا فان الأغلب ان الترخيص يكون بعد النهي والله أعلم - (وقد أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو النضر ثنا يزيد بن ربيعة ثنا أبو الأشعث عن ثوبان قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يحتجم عند الحجام وهو يقرض رجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم قوله وهو يقرض رجلا لم اكتبه الا في هذا الحديث وغير يزيد رواه عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس دون هذه اللفظة وأبو أسماء الرحبي رواه عن ثوبان دون هذه اللفظة والله أعلم -
(٢٦٨)