أحاديث مرفوعة كلها سوى ما ذكرناه ضعيفة وقد ذهبت إلى ما روينا بعض أصحاب الحديث.
(أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال سئل أحمد بن حنبل وانا أسمع عن النفساء كم تقعد إذا رأت الدم قال أربعين يوما ثم تغتسل. وقد ذهب بعضهم إلى حمل ما روينا فيها على عادتهن وان غيرهن ان رأين أكثر من ذلك مكثن ما لم يجاوز ستين يوما اعتبارا بالوجود.
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا محمد بن إسحاق ثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد بن زيد عن ليث عن عطاء والشعبي كانا يقولان إذا طال بها الدم تربصت ما بينها وبين ستين (1) ثم تغتسل وتصلي.
(وأخبرنا) أبو عبد الله أنا أبو الوليد ثنا الشاماتي يعنى جعفر بن أحمد ثنا الحسن بن محمد ثنا وكيع نا سفيان عن الليث عن الشعبي قال تجلس النفساء ستين يوما.
(وأخبرنا) أبو عبد الله أنا أبو الوليد ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو الأشعث ثنا حماد عن أشعث عن الحسن قال إذا رأت النفساء أقامت خمسين ليلة. وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن وفي ذلك دليل على أنه كان تأول ما رواه عن عثمان ابن أبي العاص في الأربعين على أن عثمان بن أبي العاص كان يذهب فيما دون الأربعين إلى انها وان طهرت لم يغشها زوجها حتى تبلغ أربعين. وقد روينا عن ابن عباس ما يدل على أنه كان يذهب إلى خلافه فيما دون الأربعين.
(وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسماعيل الحساني ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن عمرو بن يعلى الثقفي عن عرفجة السلمي عن علي رضي الله عنه قال لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر الا ان تصلى. (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد النحوي ببغداد ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي ثنا عبد السلام بن محمد الحمصي ولقبه سليم ثنا بقية بن الوليد أخبرني الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل. وهكذا (أخبرناه) أبو عبد الله عن أبي إسماعيل (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انا علي بن عمر الحافظ أنا أبو سهل بن زياد فذكره الا أنه قال ثنا بقية بن الوليد قال ثنا علي بن علي عن الأسود وفي آخره قال سليم فلقيت علي بن علي فحدثني عن الأسود عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصح واسناده ليس بالقوي.