(وأخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرى ببغداد ثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا عبيد الله بن موسى انا شيبان أبو معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت الرجل يجامع امرأته ولم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره وذكر انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله فأمروه بذلك أخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن حفص عن شيبان وذكر فيهم أبي بن كعب.
(وأخبرنا) أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك انا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. أخرجه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن النضر بن شميل عن شعبة وأخرجه مسلم عن أبي بكر وغيره عن غندر عن شعبة فهذا حكم منسوخ بالاخبار التي قدمنا ذكرها.
(والذي) يدل على نسخه (ما أخبرنا) أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد من أصله ثنا حمزة بن محمد ابن العباس ثنا العباس بن محمد الدوري عن عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري ان رجالا من الأنصار فيهم أبو أيوب وأبو سعيد الخدري كانوا يفتون الماء من الماء وانه ليس على من اتى امرأته فلم ينزل غسل فلما ذكر ذلك لعمرو ابن عمر وعائشة أنكروا ذلك وقالوا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال سهل بن سعد وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وهو ابن خمس عشرة سنة حدثني أبي بن كعب ان الفتيا التي كانت الماء من الماء رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الاسلام ثم أمر بالغسل.
(وأخبرنا) أبو علي الروذباري بنيسابور وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال وأبو الحسين محمد بن الحسين ابن الفضل القطان وأبو محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد قالوا ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن عرفة ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي عن أبي ابن كعب قال إنما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم نهى عنها. وهذا الحديث لم يسمعه الزهري من سهل إنما سمعه عن بعض أصحابه عن سهل.
(أخبرناه) أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب اخبرني عمرو يعنى ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من ارضى ان سهل بن سعد الساعدي اخبره ان أبي بن كعب اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الاسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل " ونهى عن ذلك. وقد رويناه باسناد آخر موصولا صحيحا عن سهل بن سعد.
" ثم أمرنا بالغسل (*)