دراهم فأدخل يده فناوله قبضة ثم قال: اتق الله ولا تسرف ولا تقتر وكن بين ذلك قواما، إن التبذير من الإسراف قال الله: (ولا تبذر تبذيرا) وقال: ان الله لا يعذب على القصد (١).
[٤٨٠] ٤ - العياشي رفعه إلى أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يقول في الإسراف: في الحصاد والجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا، وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه تصدق بكفيه صاح به: اعط بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، والضغث بعد الضغث من السنبل (٢).
[٤٨١] ٥ - العياشي رفعه إلى أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه ومنع من منع من هوان به عليه؟ لا، ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودايع، وجوز لهم أن يأكلوا قصدا ويشربوا قصدا ويلبسوا قصدا وينكحوا قصدا ويركبوا قصدا ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويلموا به شعثهم، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا ويشرب حلالا ويركب وينكح حلالا ومن عدا ذلك كان عليه حراما، ثم قال: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أترى الله ائتمن رجلا على مال خول له أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم ويجزيه فرس بعشرين درهما ويشتري جارية بألف دينار ويجزيه بعشرين دينارا؟ وقال: ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ (3) (4).
[482] 6 - البرقي، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما من نفقة أحب إلى الله من نفقة قصد، ويبغض الإسراف إلا في حج أو عمرة (5).